responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 54

معه كما اعترف به في المسالك ، نعم لو احتاج السعي لها إلى معونة في سفر جاز له أخذها ، لأن الواجب الإقامة كما دلت عليه الآية [١] لا السعي لها مع أنه استشكله في المسالك أيضا بأن السعي حينئذ مقدمة الواجب المطلق فيكون أيضا واجبا كأصله ، ولكن قد يدفع بظهور الأدلة في وجوبه بدنا لا مالا ، أما التحمل فمع عدم تعينه عليه قد يقال بجواز الأخذ عليه ، لكن الأولى تركه ، وقد تقدم في المكاسب [٢] ما يستفاد منه تحقيق الحال فيه.

( و ) كيف كان فلا إشكال في أنه ( يجوز للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم ) له ( وصاحب الديوان ) أي الكتاب الذي يجمع فيه أسماء الجند والقضاة والمدرسين وغيرهم من المرتزقة والكتبة ونحوهما ( ووالي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال المعد للمصالح ) التي هذه منها ، بل أهمها وإن لم يجز بعضهم أخذ الأجرة كما تقدم في المكاسب [٣] إذ الارتزاق ليس أجرة وإن كان هو عوض.

( وكذا من يكيل للناس ويزن ومن يعلم الآداب والسنن ) [٤] وغيرهم ممن يقوم بمصالح المسلمين ، نعم قد عرفت احتمال اشتراط ذلك بالحاجة واشتغالهم بهذه المصالح عن التكسب للمعاش ، ولا ريب في أولوية التعفف مع الاستغناء ، والله العالم.


[١] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٢.

[٢] راجع ج ٢٢ ص ١٢٤.

[٣] راجع ج ٢٢ ص ١٢٣ ـ ١٢٤.

[٤] وفي الشرائع : « ومن يعلم القرآن والآداب ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست