معه كما اعترف به
في المسالك ، نعم لو احتاج السعي لها إلى معونة في سفر جاز له أخذها ، لأن الواجب
الإقامة كما دلت عليه الآية [١] لا السعي لها مع أنه استشكله في المسالك أيضا بأن السعي
حينئذ مقدمة الواجب المطلق فيكون أيضا واجبا كأصله ، ولكن قد يدفع بظهور الأدلة في
وجوبه بدنا لا مالا ، أما التحمل فمع عدم تعينه عليه قد يقال بجواز الأخذ عليه ،
لكن الأولى تركه ، وقد تقدم في المكاسب [٢] ما يستفاد منه تحقيق الحال فيه.
( و ) كيف كان فلا إشكال في أنه
( يجوز للمؤذن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم ) له ( وصاحب الديوان ) أي الكتاب الذي يجمع فيه أسماء الجند والقضاة والمدرسين
وغيرهم من المرتزقة والكتبة ونحوهما ( ووالي بيت
المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال المعد للمصالح ) التي هذه منها ، بل أهمها وإن لم يجز بعضهم أخذ الأجرة كما
تقدم في المكاسب [٣] إذ الارتزاق ليس أجرة وإن كان هو عوض.
( وكذا من يكيل للناس ويزن ومن يعلم
الآداب والسنن ) [٤] وغيرهم ممن يقوم بمصالح المسلمين ، نعم قد عرفت احتمال
اشتراط ذلك بالحاجة واشتغالهم بهذه المصالح عن التكسب للمعاش ، ولا ريب في أولوية
التعفف مع الاستغناء ، والله العالم.