responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 55

المسألة ( السادسة : )

( تثبت ولاية القاضي بـ ) ـما يثبت به غيرها من سماع إنشائها والإقرار به أو البينة على ذلك أو ( الاستفاضة ) التي تسمى بالشياع الذي يحصل غالبا منه سكون النفس واطمئنانها بمضمونه ، خصوصا قبل حصول مقتضى الشك ، بل لعل ذلك هو المراد بالعلم في الشرع موضوعا أو حكما ، وحينئذ فلا ريب في الاكتفاء به قبل حصول مقتضى الشك ، أما معه فقد يشك فيه لكن في غير الولايات التي جرت السيرة بالاكتفاء بها بمثل ذلك.

( وكذا ) غيرها أيضا مما جرت السيرة في أنه ( يثبت بالاستفاضة ) من ( النسب ) ولو من طرف الأم على الأصح ( والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق ) والرق ونحوها ، لا لبعض ما ذكره غير واحد من الاعتبارات كعسر إقامة البينة عليها ونحوه مما لا يصلح أن يكون مدركا لحكم شرعي ، بل للسيرة فيما قامت عليه منها مؤيدة بما قيل من أن المراد بظاهر الحكم في‌ مرسل يونس [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام الاستفاضة ، قال فيه : « سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال : فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والمواريث ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه » وفي‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست