الذي قد استفاض في
النصوص [١] أن البينة عليه ، كما استفاض [٢] كون اليمين على
المدعى عليه ، ومن أنكر كما في بعض النصوص [٣].
وعلى كل حال
فالمرجع فيهما العرف على حسب غيرهما من الألفاظ التي لم تثبت لها حقيقة شرعية ولا
قرينة على إرادة معنى مجازي خاص ، وما عن بعض الناس من ثبوتها في المدعي واضح
الفساد ، نعم ربما ثبت حكم المنكر للمدعي كما في دعوى الرد للودعي وغيره ، لا أنه
يكون بذلك مدعى عليه ، فلا مرجع حينئذ إلا العرف الذي لا اشتباه فيه في كثير من
أفراده بل جميعها ، ولعله لذا اقتصر في الصحاح على قوله : « ادعيت على فلان كذا ،
والاسم الدعوى » ومع فرض الاشتباه ينحصر الإثبات بالبينة التي هي حجة شرعية ، ومع
فرض تعارضها تلتمس المرجحات وإلا فالقرعة كما ستعرف.
( و ) حينئذ فالواقع من المصنف وغيره بل قيل : إنه المشهور من
تفسيره بأنه ( هو الذي يترك لو ترك الخصومة ) أي سكت عنه لو سكت عنها لا يراد منه إلا الإشارة إلى تميز
معناه العرفي في الجملة ، نحو التعاريف اللفظية ، فلا يناقش بعدم الانعكاس أو عدم
الاطراد ، ضرورة عدم كون ذلك معنى للمدعي المراد به هنا من قام به إنشاء الدعوى
التي هي الاخبار الجازم المقتضي لترتب الحق على الغير أو الخروج من الحق الذي له
عليه ، وإنما هو من لوازم الدعوى الأولى ، بخلاف