ولو كان مسلك
البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدار فهو كمجرى الماء.
ومنها أن لولي
الطفل والمجنون المطالبة بالقسمة ، لكن في القواعد « مع الغبطة لهما » وعليه الحصة
من أجرة القسمة من مال المولى عليه لا بدونها » بل في كشف اللثام « وإن انتفت
المفسدة واكتفينا في تصرفات الولي بانتفائها ، فان الإجبار بمجرده غير معلوم » وإن
كان فيه بحث.
وإن طلب الشريك
القسمة وانتفى الضرر أجبر الولي عليها وإن كانت الغبطة في الشركة ، للقاعدة السابقة
، وعليه الحصة من الأجرة من مال المولى عليه ، وعن التحرير احتمال العدم ، لأن أخذ
الأجرة من ماله ـ ولا غبطة له ـ إجحاف.
وأما الكلام في
المهاياة وقسمة الوقف فقد تقدم الكلام فيهما في كتاب الشركة [١] والله العالم.
( النظر الرابع )
( في أحكام الدعاوي )
( وهي تستدعي بيان مقدمة ومقاصد ، ) (
أما المقدمة فتشتمل على فصلين : )