responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 370

ولو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر من الدار فهو كمجرى الماء.

ومنها أن لولي الطفل والمجنون المطالبة بالقسمة ، لكن في القواعد « مع الغبطة لهما » وعليه الحصة من أجرة القسمة من مال المولى عليه لا بدونها » بل في كشف اللثام « وإن انتفت المفسدة واكتفينا في تصرفات الولي بانتفائها ، فان الإجبار بمجرده غير معلوم » وإن كان فيه بحث.

وإن طلب الشريك القسمة وانتفى الضرر أجبر الولي عليها وإن كانت الغبطة في الشركة ، للقاعدة السابقة ، وعليه الحصة من الأجرة من مال المولى عليه ، وعن التحرير احتمال العدم ، لأن أخذ الأجرة من ماله ـ ولا غبطة له ـ إجحاف.

وأما الكلام في المهاياة وقسمة الوقف فقد تقدم الكلام فيهما في كتاب الشركة [١] والله العالم.

( النظر الرابع )

( في أحكام الدعاوي )

( وهي تستدعي بيان مقدمة ومقاصد ، ) ( أما المقدمة فتشتمل على فصلين : )


[١] راجع ج ٢٦ ص ٣١٣ و ٣١٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست