responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 291

منها بالشاهد واليمين ما رجع إلى المال دون الآخر وإن كان يثبت حينئذ بإقراره بعد ثبوت الحرية ، فتأمل.

المسألة ( الثانية : )

( لو ادعى بعض الورثة أن الميت وقف عليهم دارا ) مثلا ( و ) بعدهم ( على نسلهم فان حلف المدعون ) أجمع ( مع شاهدهم ) الواحد بناء على القضاء بذلك في مثله ( قضي لهم ) بالوقفية ولم يؤد منه دين ولا ميراث ولا وصية ، فان انقرض المدعون معا أو على التعاقب فهل يأخذ البطن الثاني الدار من غير يمين أم يتوقف قبضهم على اليمين؟ ففي المسالك « فيه وجهان مبنيان على أن البطن الثاني يتلقون الوقف من البطن الأول دون الواقف ، فعلى الأول كما هو الأشهر فلا حاجة إلى اليمين ، كما إذا أثبت الوارث ملكا بالشاهد واليمين ثم مات ، فان وارثه يأخذه بغير يمين ، ولأنه قد ثبت كونه وقفا بحجة يثبت بها الوقف فيدوم ، كما لو ثبت بالشاهدين ، ولأنه حق ثبت لمستحق فلا يفتقر المستحق بعده إلى اليمين ، كما لو كان للمدعي ملكا ، ولأن البطن الثاني وإن كانوا يأخذون عن الواقف فهم خلفاء عن المستحقين أولا ، فلا يحتاجون إلى اليمين ، كما إذا أثبت الوارث للميت ملكا بشاهد ويمين وللميت غريم ، فان له أن يأخذه بغير يمين ».

وهو كما ترى لا محصل له ، ضرورة عدم تعقل تلقيهم من البطن الأول على وجه يقتضي التلازم بينهما أو اندراج حقهم في حق الأولين حتى يكون اليمين من الأولين مثبتا لحقهم لا حق الغير ، والقياس على إثبات الملك مع حرمته عندنا هو مع الفارق ، ضرورة أن الانتقال إلى الإرث‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 40  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست