responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 73

مضافا إلى صدق اسم التغسيل على ما وقع من مثله ، ودعوى أنه اسم للصحيح واحتمال اشتراط المماثلة يمنع من تحقق الصحة فيها ما لا يخفى بناء على المختار من عدم شرطية ما شك في شرطيته ، مع ظهور كون الغسل من المبينات لا من المجملات.

وإذ عرفت ذلك ظهر أنه لا مانع من التمسك بالعمومات أو الإطلاقات في نحو ذلك ، ولا ينافيه ما دل على عدم جواز تغسيل الرجل امرأة أجنبية ، لعدم تناول اللفظ لها ، نعم ينبغي دوران الحكم على مدة جواز النظر واللمس ، فحيث امتنعا امتنع ولو من وراء الثياب أيضا ، لعدم ثبوت العفو عن النجاسة الحاصلة من ملاصقة الثياب ، وإطلاق ما سمعته عن الصدوق ، مضافا إلى ظاهر أكثر كلمات الأصحاب ، بل هي ظاهرة في منع تغسيل الزائدة على الثلاث وإن جاز النظر واللمس ، فتأمل جيدا. ويؤيده ما ستسمعه في صورة العكس من حيث ظهور خبر ابن النمير الآتي في عدم جواز تغسيل النساء لابن الزائد على الثلاث ، مع انجباره بالشهرة بين الأصحاب ، ولا ريب أن ما نحن فيه أولى من ذلك ، فلعله من هنا كان الأقوى الاقتصار عليها حينئذ.

وكيف كان فظاهر المصنف أو صريحه كظاهر غيره من الأصحاب أو صريحهم بل صرح به بعضهم عدم اشتراط ذلك بالاضطرار ، خلافا للمبسوط والنهاية وكذا السرائر والمقنعة ، بل لعله الظاهر من الوسيلة أيضا من اشتراط ذلك بفقد المماثل ، وهو ضعيف ، لعدم الدليل عليه : واحتمال شمول قوله عليه‌السلام : ( لا يغسل الرجل امرأة إلا أن لا توجد امرأة ) لمثل ذلك فيه ما لا يخفى مع الطعن في سنده ، فالأقوى حينئذ جوازه اختيارا.

( وكـ ) لرجل في جميع ( ذلك ) من الأحكام المتقدمة المرأة فلا تغسل الأجنبي مطلقا على المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا بل في التذكرة نسبته إلى العلماء مشعرا بدعواه ، بل صرح به في المعتبر ، فقال : « ولا تغسل المرأة أجنبيا ، وهو‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست