مضافا إلى صدق اسم
التغسيل على ما وقع من مثله ، ودعوى أنه اسم للصحيح واحتمال اشتراط المماثلة يمنع
من تحقق الصحة فيها ما لا يخفى بناء على المختار من عدم شرطية ما شك في شرطيته ،
مع ظهور كون الغسل من المبينات لا من المجملات.
وإذ عرفت ذلك ظهر
أنه لا مانع من التمسك بالعمومات أو الإطلاقات في نحو ذلك ، ولا ينافيه ما دل على
عدم جواز تغسيل الرجل امرأة أجنبية ، لعدم تناول اللفظ لها ، نعم ينبغي دوران
الحكم على مدة جواز النظر واللمس ، فحيث امتنعا امتنع ولو من وراء الثياب أيضا ،
لعدم ثبوت العفو عن النجاسة الحاصلة من ملاصقة الثياب ، وإطلاق ما سمعته عن الصدوق
، مضافا إلى ظاهر أكثر كلمات الأصحاب ، بل هي ظاهرة في منع تغسيل الزائدة على
الثلاث وإن جاز النظر واللمس ، فتأمل جيدا. ويؤيده ما ستسمعه في صورة العكس من حيث
ظهور خبر ابن النمير الآتي في عدم جواز تغسيل النساء لابن الزائد على الثلاث ، مع
انجباره بالشهرة بين الأصحاب ، ولا ريب أن ما نحن فيه أولى من ذلك ، فلعله من هنا
كان الأقوى الاقتصار عليها حينئذ.
وكيف كان فظاهر
المصنف أو صريحه كظاهر غيره من الأصحاب أو صريحهم بل صرح به بعضهم عدم اشتراط ذلك
بالاضطرار ، خلافا للمبسوط والنهاية وكذا السرائر والمقنعة ، بل لعله الظاهر من
الوسيلة أيضا من اشتراط ذلك بفقد المماثل ، وهو ضعيف ، لعدم الدليل عليه : واحتمال
شمول قوله عليهالسلام : ( لا يغسل الرجل امرأة إلا أن لا توجد امرأة ) لمثل ذلك فيه ما لا يخفى مع
الطعن في سنده ، فالأقوى حينئذ جوازه اختيارا.
( وكـ ) لرجل في
جميع ( ذلك ) من الأحكام المتقدمة المرأة فلا تغسل الأجنبي مطلقا على المشهور بين
الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعا بل في التذكرة نسبته إلى العلماء مشعرا بدعواه ، بل
صرح به في المعتبر ، فقال : « ولا تغسل المرأة أجنبيا ، وهو