إجماع أهل العلم »
انتهى. ويشهد له التتبع لكلمات الأصحاب ، فلم نجد مخالفا سوى ما ستعرف ، ويدل عليه
ـ مضافا إلى ذلك وإلى أصالة حرمة النظر واللمس مع التوقف عليهما ـ قول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [١] بعد أن سئل عن
الرجل يموت وليس معه إلا النساء : « يدفن كما هو بثيابه » وفي صحيح أبي الصباح
الكناني [٢] « في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء قال :
يدفن ولا يغسل » ونحوهما غيرهما [٣] من المعتبرة ، وفيها الصحيح وغيره ، وترك التعرض فيها لذكر
التيمم مع كونه في مقام البيان كالصريح في نفيه ، مضافا إلى الأصل واستلزامه اللمس
المحرم ، مع ما عن التذكرة من نسبة النفي إلى علمائنا ، فلا إشكال في نفيه ، كما
أنه لا إشكال في نفي التغسيل من وراء الثياب ، لظاهر الأخبار إن لم يكن صريحها.
خلافا للمنقول عن
ظاهر المقنعة وموضع من التهذيب والكافي والغنية ، فأوجبوه من وراء الثياب ، ولعله
لقول الباقر عليهالسلام في خبر جابر [٤] « في رجل مات ومعه نسوة وليس معهن رجل قال : يصببن الماء
من خلف الثوب ، ويلففنه في أكفانه من تحت الستر » الخبر. وهو ـ مع عدم الجابر له
بل تطرق الوهن اليه بمصير أكثر الأصحاب إن لم يكن كلهم إلى خلافه ، واحتماله
المحارم ـ غير صالح لمعارضة ما تقدم ، فلا وجه لدعوى الجمع بينهما بحمل الأولى على
التغسيل مجردا ، والثاني عليه من وراء الثياب ، وكيف مع أنها كالصريحة في نفيه حتى
من وراء الثياب كما لا يخفى على من لاحظها ، مع أن بعض من نسب إليهم الفتوى
بمضمونه لم نتحققه فيما حضرنا من كتبهم كالمقنعة والغنية ، أما الأولى فليس فيها
سوى أن النساء يغسلن الصبي لأكثر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢ و ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٥.