responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 72

أن الأصل يقتضي العكس كما هو واضح ، وكيف مع أن المعلوم من بديهة الدين جواز النظر واللمس للصبية في الجملة ، بل في الرياض « أنه يستفاد من النص الصحيح [١] جواز النظر إلى حد البلوغ ، وحكى عليه عدم الخلاف ، وفي المعتبرة جواز تقبيلها إلى الست كما في كثير منها [٢] ، أو إلى الخمس كما في بعضها [٣] » انتهى. نعم قد يستدل له بقول الصادق عليه‌السلام في الموثق [٤] بعد أن سئل « عن الصبي تغسله امرأة قال : انما تغسل الصبيان النساء ، وعن الصبية لا تصاب امرأة تغسلها ، قال : يغسلها رجل أولى الناس بها » وفيه ـ مع عدم صلاحيته لمعارضة ما تقدم ، واحتمال زيادة الصبية على الحد المذكور ، واحتمال دلالته أيضا على المطلوب بوجه ، إذ قد يكون الأولى بها ليس من المحارم فهو كالأجنبي ـ أن المراد الأولى أو من يأذن له الولي ، فتأمل جيدا ، هذا.

وفي المقنع تحديد جواز تغسيل الرجل للصبية بما إذا كانت أقل من خمس ، وفي المقنع أنها إن كانت أكثر من ثلاث غسلوها بثيابها ، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين وهو لا يخلو من قوة بناء على جواز النظر واللمس لبنت الأكثر من ثلاث ، فتشمله الإطلاقات ، وما وقع من بعض متأخري المتأخرين من المناقشة في عموم أو إطلاق يشمل ذلك في غير محله كما لا يخفى على من لاحظ أخبار الباب ، سيما ما دل على وجوب غسل الميت من غير تقييد للواجب عليه بشخص خاص ، وما دل على الترغيب في غسل الميت كقول الصادق عليه‌السلام [٥] ( من غسل ميتا ) و‌ ( أيما مؤمن غسل مؤمنا فله كذا ) [٦]

‌__________________

[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ولعل نظره الى الملازمة بين جواز النظر وعدم وجوب الستر.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٢٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ـ حديث ٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٢٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ـ حديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست