أن الأصل يقتضي
العكس كما هو واضح ، وكيف مع أن المعلوم من بديهة الدين جواز النظر واللمس للصبية
في الجملة ، بل في الرياض « أنه يستفاد من النص الصحيح [١] جواز النظر إلى
حد البلوغ ، وحكى عليه عدم الخلاف ، وفي المعتبرة جواز تقبيلها إلى الست كما في
كثير منها [٢] ، أو إلى الخمس كما في بعضها [٣] » انتهى. نعم قد
يستدل له بقول الصادق عليهالسلام في الموثق [٤] بعد أن سئل « عن الصبي تغسله امرأة قال : انما تغسل
الصبيان النساء ، وعن الصبية لا تصاب امرأة تغسلها ، قال : يغسلها رجل أولى الناس
بها » وفيه ـ مع عدم صلاحيته لمعارضة ما تقدم ، واحتمال زيادة الصبية على الحد
المذكور ، واحتمال دلالته أيضا على المطلوب بوجه ، إذ قد يكون الأولى بها ليس من
المحارم فهو كالأجنبي ـ أن المراد الأولى أو من يأذن له الولي ، فتأمل جيدا ، هذا.
وفي المقنع تحديد
جواز تغسيل الرجل للصبية بما إذا كانت أقل من خمس ، وفي المقنع أنها إن كانت أكثر
من ثلاث غسلوها بثيابها ، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين وهو لا يخلو من قوة بناء
على جواز النظر واللمس لبنت الأكثر من ثلاث ، فتشمله الإطلاقات ، وما وقع من بعض
متأخري المتأخرين من المناقشة في عموم أو إطلاق يشمل ذلك في غير محله كما لا يخفى
على من لاحظ أخبار الباب ، سيما ما دل على وجوب غسل الميت من غير تقييد للواجب
عليه بشخص خاص ، وما دل على الترغيب في غسل الميت كقول الصادق عليهالسلام[٥] ( من غسل ميتا ) و ( أيما مؤمن غسل مؤمنا
فله كذا ) [٦]
__________________
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢٦ ـ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ولعل نظره الى الملازمة بين جواز النظر
وعدم وجوب الستر.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ـ حديث ٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢٧ ـ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ـ حديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٢.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١.