والقواعد وغيرها
وعن النهاية والمصباح ومختصره وغيرها ، قلت : لا أعرف له دليلا سوى قول أمير المؤمنين عليهالسلام في خبر الأصبغ بن
نباتة [١] المروي على لسان الصدوق والشيخ وعن البرقي : « من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد
خرج من الإسلام » وهو موقوف على كون المروي عنه بالجيم والدالين ، وأن المراد به
حينئذ ذلك ، وهما معا محل للتأمل.
أما الأول فلما في الفقيه عن سعد بن
عبد الله أنه كان يقول : « أنه من حدد قبرا » بالحاء المهملة غير المعجمة أي من
سنم قبرا ، ويؤيده أنه ورد نحوه [٢] من طريق أبي الهياج كما نقله الشيخ في الخلاف ، وهو من
صحاح العامة على ما قيل ، قال : « قال لي علي عليهالسلام : أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا أرى قبرا
مشرفا إلا سويته ، ولا تمثالا إلا طمسته » وروي ما يقرب منه من طرقنا كخبر السكوني
عن الصادق عليهالسلام[٣] ، وهذا يعطي أن الرواية بالحاء المهملة لدلالة الاشراف والتسوية عليه ، ولا
ينافيه كما لا ينافيه الخروج عن الإسلام بفعله لما تعارف من الزجر عن المكروهات
كالحث على المندوبات بما يلحقه بالمحرمات والواجبات ، أو يراد الاستحلال ونحوه مما
يؤدي إلى الكفر ، فتأمل. وما فيه
عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي أنه كان يقول : « إنما هو من جدث
قبرا بالجيم والثاء المثلثة ـ وقال بعد نقله ـ والجدث القبر ، وما ندري ما عني به
».
قلت : يمكن أن
يكون المراد به حينئذ كما في التهذيب أن يجعل دفعة أخرى قبرا لإنسان آخر فقد يكون
حينئذ محرما مع استلزامه النبش المحرم ، وما في التهذيب عن شيخه محمد بن النعمان
أن الخدد بالخاء المعجمة ودالين من الخد وهو الشق ، يقال : خددت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٣ ـ من أبواب الدفن ـ حديث ١.