الأرض خدا أي
شققتها ، فيكون المراد حينئذ النهي عن شق القبر الدفن فيه أو غيره لحرمة النبش ،
وفي التنقيح بعد أن نسب الخاء المعجمة للمفيد قال : أي جعل خدا للميت لا لحدا ،
والخد لغة الشق.
وأما الثاني
فلاحتمال أن يراد به ما اختاره الصدوق في الفقيه مع كونه بالجيم ودالين النبش ،
قال : « لأن من نبش قبرا فقد جدده ، وأحوج إلى تجديده ، وقد جعله جدثا محفورا »
انتهى. أو قتل المؤمن عدوانا ، لأن من قتله فقد جدد قبرا مجددا بين القبور ، وهو
مستقل في هذا التجديد ، فيجوز إسناده إليه ، بخلاف ما لو قتل بحكم الشرع ، وهو
المناسب للمبالغة بالخروج عن الإسلام ، أو يراد به الإشارة منه عليهالسلام إلى القبور
والصور التي أرسله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى تخريبها وتسويتها وإطماسها ومحوها ، أي من جدد قبرا من
تلك القبور أو مثل مثالا بعد أن أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بذلك فقد خرج عن الإسلام وخالف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولعله يدخل فيه
حينئذ من صنع قبرا مثلها وإن لم يكن منها على عموم المجاز بإرادة القدر المشترك
بينه وبين تجديد ما أذهبه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأماته من هذه الطريقة ، أو يراد بتجديد القبور إنما هو
البناء الذي يكون عليها من القباب ونحوها ، كما عساه يشعر به استثناء قبور الأئمة عليهمالسلام منه في جامع
المقاصد وغيره ، وكون ذلك مكروها ابتداء مع إمكان فرضه فيما لا يكره ابتداؤه كما
في الأرض المملوكة لو قلنا به لا ينافيه عند التأمل ، أو غير ذلك.
كل ذا مع بعد
إرادة التجديد المطلوب هنا وإن ذكره الصفار على ما حكي عنه في الخبر المتقدم ، حيث
قال : « هو بالجيم لا غير » وعن محمد بن أحمد بن الوليد أنه قال : لا يجوز تجديد
القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيام وبعد ما طين في الأول ، ولكن إذا مات ميت
وطين قبره فجائز أن يرم سائر القبور من غير أن تجدد إلا أنه لم يكن ذلك