responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 336

في بعده بالنسبة إلى عبارات الشيخ من حيث ذكره كلا منهما مستقلا برأسه ، على أنه قد يدعى دخوله حينئذ بالتجديد الذي ذكره مستقلا ،

وكيف كان فلا إشكال في كراهة التجصيص بقسميه للإطلاق المتقدم مع قصور المعارض له من وجوه ، وعدم الشاهد على الجمع المذكور ، كاحتمال الجمع بينهما بإرادة تجصيص باطن القبر في الأول وظاهره في الثاني ، بل هو أولى بالبطلان من سابقه كما لا يخفى ، فالأولى الحكم بكراهة التجصيص مطلقا ، وحمل الخبر على إرادة الجواز أو على أن المراد به التطيين بطين القبر بناء على عدم كراهته حملا لما دل على النهي [١] عنه على التطيين بغير طين القبر أو غير ذلك من الأعراض التي لا نعلمها ، وربما يقوى في الظن أنه لمخافة نبش بعض الحيوانات للقبر كما يتفق وقوعه كثيرا ، إذ لا ريب في ارتفاع الكراهة حينئذ ، ولعله لذا كان ذلك في بلادنا وهو النجف متعارفا الآن ، أو يقال : إن هذا من خصائص الأئمة وأولادهم عليهم‌السلام لئلا تندرس قبورهم ، فيحرم الناس من فضل زيارتهم ، ولعله لذا قال في المدارك تبعا لغيره بعد أن ذكر كراهة التجصيص ينبغي أن يستثنى من ذلك قبور الأنبياء والأئمة عليهم‌السلام ، وستسمع فيما يأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.

ثم أنه لا فرق فيما ذكرنا من الكراهة بين كون القبور في الأرض المباحة والمملوكة وإن كان ربما استظهر من معقد إجماع المبسوط تخصيصها بالأول ، كما عن المنتهى فيه أو فيما يشبهه مع زيادة الوصف بالمسبلة ، إلا أن الأقوى خلافهما إن كان كذلك لإطلاق الأدلة من غير معارض.

و ( منها ) تجديدها بعد اندراسهاكما في المبسوط والوسيلة والسرائر والتحرير‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الدفن.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 4  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست