سابق اقتضى
الأولوية على غيره فلا يزال ، ومن أن المدرسة للسكنى لا لوضع الرحل وإنما جاز وضعه
تبعا لها وقد زالت فيزول التابع.
ورده الكركي بأن
المتنازع فيه هو زوال السكنى بالخروج مع بقاء الرحل ، ومن خرج عن بيت مع بقاء
متاعه فيه لغرض لا يخرج عن كونه ساكنا فيه عادة.
ومن هنا قال في
جامع المقاصد : « الأقرب بقاء الحق إن لم تطل المدة بحيث يؤدي إلى التعطيل » ونحوه
عن تعليقه على الإرشاد وحواشي الشهيد ، وفي الروضة « الأقوى أنه مع بقاء الرحل
وقصر المدة لا يبطل حقه ، وبدون الرحل يبطل إلا أن يقصر الزمان بحيث لا يخرج عن
الإقامة عرفا ».
هذا كله في المفارقة
لعذر ، أما إذا كانت لغير عذر فظاهر المتن وغيره بطلان حقه مطلقا ، بل هو صريح
المسالك والروضة وغيرهما ، بل في الكفاية أنه الأشهر.
قلت : قد ذكرنا ما
يظهر لك منه ما في كثير من هذه الكلمات وغيرها المنبئة عن عدم تحقيق الحال عندهم
في ذلك ، والمتجه ما عرفت من عدم ثبوت حق للسابق إلا على معنى عدم مزاحمة الغير في
استيفائه على الوجه الذي ذكرناه.
وبقاء الرحل ليس
هو من التحجير ، ولذا لا يورث ولا يصالح عنه ولا غير ذلك مما يجرى على الحقوق
المالية ، وإنما هو طريق شرعي لحبس المكان باعتبار حرمة التصرف فيه للغير مع فرض عدم
المعارضة لذي المنفعة المقصودة ، ونحوه جار في المدارس والربط أيضا ما لم يلزم
التعطيل المنافي لغرض الواقف ، وإلا فليس لأحد التصرف فيه بعد أن كان وضعه بحق.