( هو أولى عند العود ) وإن لم يكن له فيه رحل ، لصدق كونه سابقا ، وأن ما سبق إليه
في يده وفي قبضته.
( و ) لكن ( فيه تردد ) مما عرفت ومما ستعرف لا لصدق المفارقة التي هي ليست عنوانا
في شيء من الأدلة ( ولعل الأقرب سقوط الأولوية ) التي مقتضى الأصل عدمها في مثل الفرض ، بل في القواعد
والإرشاد الجزم بذلك ، بل في الروضة نسبته إلى الأكثر.
لكن في التذكرة «
ولو فارق لعذر أياما قليلة فهو أحق إذا عاد ، لأنه ألفه ، وإن طالت غيبته بطل حقه
» واستحسنه في المسالك ، وقواه في الروضة ، بل قد يظهر من اللمعة عدم البطلان
مطلقا.
وفي جامع المقاصد
« والظاهر أن مفارقته من غير أن يبقى رحله مسقط لأولويته ولو قصر الزمان جدا ، كما
لو خرج لغرض لا ينفك عن مثله عادة ولا يخرج في العادة عن كونه ساكنا ، ففي بقاء
حقه قوة ».
وعن تعليق الإرشاد
له أيضا فيما إذا لم يبق رحله وقصر الزمان وجهان ، وعن التحرير « لا إشكال في بقاء
حقه حيث فارق لعذر » ونحوه عن الكفاية.
وفي الدروس « لو
فارق ساكن المدرسة والرباط ففيه أوجه ، زوال حقه كالمسجد ، وبقاؤه مطلقا ، لأنه
باستيلائه جرى مجرى الملك ، وبقاؤه إن قصرت المدة دون ما إذا طالت لئلا يضر
بالمستحقين ، وبقاؤه إن خرج لضرورة كطلب تأدية مهمة وإن طالت المدة ، وبقاؤه إن
بقي رحله وخادمه ، والأقرب تفويض ذلك إلى ما يراه الناظر ».
وقد يشكل بأن
الناظر ليس له إخراج المستحق اقتراحا ، فرأيه فرع الاستحقاق وعدمه ، نعم لو فوض
إليه الأمر مطلقا فلا إشكال.
أما إذا أبقى رحله
ففي القواعد الاشكال فيه ، قيل من أنه وضع بحق