responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 98

( هو أولى عند العود ) وإن لم يكن له فيه رحل ، لصدق كونه سابقا ، وأن ما سبق إليه في يده وفي قبضته.

( و ) لكن ( فيه تردد ) مما عرفت ومما ستعرف لا لصدق المفارقة التي هي ليست عنوانا في شي‌ء من الأدلة ( ولعل الأقرب سقوط الأولوية ) التي مقتضى الأصل عدمها في مثل الفرض ، بل في القواعد والإرشاد الجزم بذلك ، بل في الروضة نسبته إلى الأكثر.

لكن في التذكرة « ولو فارق لعذر أياما قليلة فهو أحق إذا عاد ، لأنه ألفه ، وإن طالت غيبته بطل حقه » واستحسنه في المسالك ، وقواه في الروضة ، بل قد يظهر من اللمعة عدم البطلان مطلقا.

وفي جامع المقاصد « والظاهر أن مفارقته من غير أن يبقى رحله مسقط لأولويته ولو قصر الزمان جدا ، كما لو خرج لغرض لا ينفك عن مثله عادة ولا يخرج في العادة عن كونه ساكنا ، ففي بقاء حقه قوة ».

وعن تعليق الإرشاد له أيضا فيما إذا لم يبق رحله وقصر الزمان وجهان ، وعن التحرير « لا إشكال في بقاء حقه حيث فارق لعذر » ونحوه عن الكفاية.

وفي الدروس « لو فارق ساكن المدرسة والرباط ففيه أوجه ، زوال حقه كالمسجد ، وبقاؤه مطلقا ، لأنه باستيلائه جرى مجرى الملك ، وبقاؤه إن قصرت المدة دون ما إذا طالت لئلا يضر بالمستحقين ، وبقاؤه إن خرج لضرورة كطلب تأدية مهمة وإن طالت المدة ، وبقاؤه إن بقي رحله وخادمه ، والأقرب تفويض ذلك إلى ما يراه الناظر ».

وقد يشكل بأن الناظر ليس له إخراج المستحق اقتراحا ، فرأيه فرع الاستحقاق وعدمه ، نعم لو فوض إليه الأمر مطلقا فلا إشكال.

أما إذا أبقى رحله ففي القواعد الاشكال فيه ، قيل من أنه وضع بحق‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست