responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 95

غرضه من ذلك ، ويقوى الاحتمال إذا ترك التشاغل بالعلم والقرآن وإن لم يشترطهما الواقف ، لأن موضوع المدرسة ذلك ، أما الربط فلا غرض فيه ، فيجوز الدوام فيه ».

وفيه أنه إن خرج عن الموضوع بتمام الغرض أزعج قطعا ، وإلا فلا وجه للاحتمال ، بل ولا لما قواه فيه ، ضرورة أنه إن لم يشترطها ولكن كانت هي المنفعة المقصودة فالمتجه حينئذ عدم معارضة لأهلها ، كما سمعته في الطريق والمسجد ، وإلا كان الناس فيها شرعا سواء.

نعم احتمل في التحرير جواز الإزعاج مع طول المكث على وجه يكون كالملك ، قال : « ولو طال الاستيطان على هذه الانتفاعات المشتركة وصار كالملك الذي يبطل به أثر الاشتراك ففي الإزعاج إشكال ».

وفيه أنه لا إشكال مع فرض منافاة مصلحة الوقف ، أما مع عدمها لوجود ما يحترز به عن ذلك فالمتجه عدم جواز الإزعاج.

ومنه يعلم ما في جامع المقاصد قال : « ولو أدى طول المدة إلى التباس الحال بحيث يمكن لو ادعى الملك أن يلتبس على الناس عدم صحة دعواه احتمل جواز الإزعاج أيضا لأنه مضر بالوقف ». ( و ) على كل حال فهو أمر آخر.

نعم ( لو اشترط مع السكنى التشاغل بالعلم ) مثلا ( فأهمل ألزم الخروج ) إن لم يخرج بنفسه بلا خلاف ولا إشكال ، إذ الوقوف على حسب ما يقفها أهلها المقتضي لعدم جواز سكنى المفروض ( وإن استمر على الشرط لم يجز إزعاجه ) لكونه حينئذ من المستحق.

وكيف كان ففي التذكرة « ولا يبطل حقه بالخروج لحاجة كشراء مأكول أو مشروب أو ثوب أو قضاء حاجة وما أشبه ذلك ، ولا يلزمه تخليف أحد في الموضع ، ولا أن يترك متاعه فيه. لأنه قد لا يجد غيره‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست