responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 96

وقد لا يأمن على متاعه سواه » ونحوه في المسالك وبعض أتباعها مع زيادة لفظ « قطعا » فيها.

لكن ستسمع من الكركي نوع تردد فيما يقرب منه ، ولعله لإمكان منع صدق كونه في يده وقبضته مع فرض عدم دخل له فيه ، ولأن منافع الوقف العام لا تستحق إلا بالاستيفاء التدريجي ، بمعنى عدم مزاحمة الغير له ، فهو في الحقيقة سبق استيفائه مقدم على غيره إلا أنه حصل له حق بالسبق على وجه يثبت له حق الاستيفاء المستقبل وإن لم يكن له رحل وإلا لثبت ذلك في المسجد والطريق ، فان الجميع من واد واحد من حيث الدليل.

اللهم إلا أن يقال بملاحظة ذلك للواقف ، وفيه تأمل أو منع ، أو يقال باختلاف أفراد المسبوق إليه بالسبق عرفا ، ففي المدارس مثلا يصدق أنه في يده وفي قبضته نحو باقي الأعيان الموقوفة كالكتاب ونحوه ، فإنه إذا كان في يد شخص لا يستحقه آخر بمجرد وضعه من يده الحسية ، بخلاف المسجد والطريق.

ولكن لا يخفى عليك أن ذلك كله تهجس ، وإلا فالموافق لما عليه سيرة الناس وعملهم في جميع الأعصار أن المدرسة والرباط ونحوهما إذا لم يشترط الواقف كيفية خاصة وحالا مخصوصا أو لم يعلم بحاله كالمسجد في جواز الانتفاع ، وأنه أحق من غيره في استيفاء المنفعة المشتركة بينه وبين غيره بالسبق على الوجه الذي ذكرناه ، والمنفعة المقصودة للواقف الملاحظة لا على جهة الشرطية فائدتها الترجيح عند المعارضة ، لا عدم جواز الانتفاع بغيرها مع عدم المعارضة.

وحينئذ فقد يقال : إنه بعد أن كان المتعارف في العمل ذلك يمكن‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست