responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 49

( و ) كيف كان ف ( كل ) ما ذكرنا من ثبوت ( ذلك ) الحريم له ( إنما يثبت له حريم إذا ابتكر في الموات ، أما ما يعمل في الأملاك المعمورة فلا ) بلا خلاف أجده فيه ، كما عن الشيخ وابني زهرة وإدريس الاعتراف به ، بل في الكفاية نسبته إلى الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه ، ولعله لقاعدة تسلط الناس على أموالهم وغيرها ، ولأنها متعارضة باعتبار عدم أولوية أحدهما من الآخر به ، ولذا كان المشاهد في البلدان عدم الحريم لأحدهم وإن كان يمكن أن يكون لتساويهم في الاحياء أو لغيره.

ومن هنا صرح في القواعد وغيرها بأن لكل منهم التصرف في ملكه بما شاء وإن تضرر صاحبه ، وأنه لا ضمان عليه لو جعل ملكه بيت حداد أو قصار أو حمام على خلاف العادة.

نعم في التذكرة « هذا إذا احتاط وأحكم الجدران بحيث يليق بما يقصده ، فان فعل ما يغلب على الظن فيه أنه يؤدي إلى خلل في حيطان جاره فأظهر الوجهين عند الشافعية الجواز ، وذلك كما إذا يدق الشي‌ء في داره دقا عنيفا ينزعج منه الحيطان ، أو حبس الماء في ملكه بحيث تنتشر منه النداوة إلى حيطان الجار ، ولو اتخذ داره مدبغة أو حانوته مخبزة حيث لا يعتاد فان قلنا لا يمنع في الصورة السابقة فهنا أولى ، وإن قلنا بالمنع فهنا يحتمل عدمه ، لأن الضرر من حيث التأذي بالدخان والرائحة الكريهة ، وأنه أهون ، وكذا البحث في إطالة البناء ومنع الشمس والقمر ، والأقوى أن لأرباب الأملاك التصرف في أملاكهم كيف شاؤوا ، إذ لو حفر في ملكه بئر بالوعة وفسد بها ماء بئر الجار لم يمنع منه ، ولا ضمان ، ولكنه قد يكون فعل مكروها ، وبه قال الشافعي ، وقال مالك : يمنع ، فان فعل وتلف شي‌ء ضمنه ».

وتبعه في الدروس والمسالك في جميع ذلك ، لكن قال في الأخير‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست