على أن ما يحتاجه
الساكن فيها راجع إليها أيضا ، نحو بئر المعطن المحتاجة إلى الحريم باعتبار الإبل
والماشية التي تسقى منها ، فتأمل جيدا.
وربما يؤيده ما في
الدروس من « أن حريم القرية مطرح القمامة والتراب والوحل ومناخ الإبل ومرابض الخيل
والنادي وملعب الصبيان ومسيل المياه ومرعى الماشية ومحتطب أهلها مما جرت العادة
بوصولهم إليه ، وليس لهم المنع فيما بعد من المرعى والمحتطب بحيث لا يطرقونه إلا
نادرا ، ولا المنع مما لا يضر بهم مما يطرقونه ، ولا يتقدر حريم القرية بالصيحة من
كل جانب ، ولا فرق بين قرى المسلمين وأهل الذمة » إذ هو كما ترى كثير منه مما يرجع
إلى الساكن ، بل هو نحو ما يذكر للدار.
هذا وفي المسالك «
والمراد بمسلك الدخول والخروج في الصوب الذي يفتح فيه الباب ، لا بمعنى امتداد
الممر في قبالة الباب على امتداد الموات ، بل إيصاله إلى الطريق السالك ولو
بازورار وانعطاف ، لأن الحاجة تمس إلى ذلك ».
وهو معنى ما في
جامع المقاصد قال : « ليس المراد من استحقاق الممر في صوب الباب استحقاق الممر في
قبالة الباب على امتداد الموات بل يجوز لغيره إحياؤها في قبالة الباب إذا أبقي له
الممر ، فان احتاج إلى ازورار وانعطاف جاز ، لأن الحاجة تمس إلى ذلك ، ذكره في
التذكرة.
لكن ينبغي تقييده
بما إذا لم يحصل ضرر كثير عادة ، لاستدعائه إفراط طول الطريق ونحوه ».
قلت : قد يتوقف في
إحياء ذلك بعد فرض اعتياد استطراقه الذي هو من الاحياء أو بحكمه.
ثم إن الظاهر
اعتبار التحديد المزبور فيه ، لإطلاق الأدلة ، وإن كان هو للسلوك إلى داره لا
طريقا عاما ، والله العالم.