responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 48

على أن ما يحتاجه الساكن فيها راجع إليها أيضا ، نحو بئر المعطن المحتاجة إلى الحريم باعتبار الإبل والماشية التي تسقى منها ، فتأمل جيدا.

وربما يؤيده ما في الدروس من « أن حريم القرية مطرح القمامة والتراب والوحل ومناخ الإبل ومرابض الخيل والنادي وملعب الصبيان ومسيل المياه ومرعى الماشية ومحتطب أهلها مما جرت العادة بوصولهم إليه ، وليس لهم المنع فيما بعد من المرعى والمحتطب بحيث لا يطرقونه إلا نادرا ، ولا المنع مما لا يضر بهم مما يطرقونه ، ولا يتقدر حريم القرية بالصيحة من كل جانب ، ولا فرق بين قرى المسلمين وأهل الذمة » إذ هو كما ترى كثير منه مما يرجع إلى الساكن ، بل هو نحو ما يذكر للدار.

هذا وفي المسالك « والمراد بمسلك الدخول والخروج في الصوب الذي يفتح فيه الباب ، لا بمعنى امتداد الممر في قبالة الباب على امتداد الموات ، بل إيصاله إلى الطريق السالك ولو بازورار وانعطاف ، لأن الحاجة تمس إلى ذلك ».

وهو معنى ما في جامع المقاصد قال : « ليس المراد من استحقاق الممر في صوب الباب استحقاق الممر في قبالة الباب على امتداد الموات بل يجوز لغيره إحياؤها في قبالة الباب إذا أبقي له الممر ، فان احتاج إلى ازورار وانعطاف جاز ، لأن الحاجة تمس إلى ذلك ، ذكره في التذكرة.

لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يحصل ضرر كثير عادة ، لاستدعائه إفراط طول الطريق ونحوه ».

قلت : قد يتوقف في إحياء ذلك بعد فرض اعتياد استطراقه الذي هو من الاحياء أو بحكمه.

ثم إن الظاهر اعتبار التحديد المزبور فيه ، لإطلاق الأدلة ، وإن كان هو للسلوك إلى داره لا طريقا عاما ، والله العالم.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست