( ف ) من ذلك كله ظهر لك أنه
( إن تبرع الملتقط بالتسليم ) بالوصف المزبور ( لم يمنع ، وإن امتنع لم يجبر ) والله العالم.
( فرعان : )
الأول :
( لو ردها بالوصف ثم أقام آخر ) ( الآخر خ ل ) ( البينة بها
انتزعها ) منه بلا خلاف ولا إشكال ،
ضرورة عدم كون الوصف حجة شرعية على ملكية الواصف ، فضلا عن أن يعارض البينة
الشرعية.
( فإن كانت تالفة ) بيد القابض ( كان له مطالبة
الآخذ بالعوض ل ) عموم « على اليد »
[١] بعد معلومية
( فساد القبض ) شرعا
( وله مطالبة الملتقط ، لمكان الحيلولة ) بالدفع إلى غير المستحق وإن كان مرخصا في ذلك ، لكنه لا ينافي الضمان.
وما عن بعض ـ من
عدم الرجوع عليه إذا حكم الحاكم عليه بالدفع به لكونه كالمأخوذ قهرا ـ لا يتم على
مذهبنا من عدم إلزام الحاكم به ، فلا إشكال في الرجوع على كل منهما عندنا.
( لكن لو طالب الملتقط رجع على الآخذ ) الغار الذي استقر التلف في يده
( ما لم يكن ) قد
( اعترف ) الملتقط
( له بالملك ) فإنه لا رجوع له
حينئذ ، لاعترافه بكذب البينة أو خطائها وكون الأخذ منه بغير حق.
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١ ـ من كتاب الغصب ـ الحديث ٤ وسنن البيهقي ج ٦ ص ٩٥.