لا نعرف القائل
بالتفصيل المزبور في الجواز فضلا عن الوجوب.
ولقد أجاد في كشف
الرموز بقوله : « لا أعرف منشأ هذا التفصيل ولا القائل به ، بل يمكن تحصيل الإجماع
على خلافه إلا من أهل الظاهر من العامة ، فأوجبوا الدفع بالوصف ».
نعم الأشهر كما في
المسالك بل المشهور كما في جامع المقاصد جواز الدفع به مع فرض حصول الظن به ، بل
هو المحكي عن العامة عدا أهل الظاهر منهم.
بل لا أجد فيه
خلافا إلا من الحلي ، للقاعدة التي يجب الخروج عنها بقول الرضا عليهالسلام في صحيح البزنطي [١] المتقدم في الطير
: « وإن جاءك طالب لا تتهمه رده عليه » بعد حمل الأمر فيه على الإباحة ، لما عرفت
ولكونه في مقام توهم الحظر ، وتقرير الصادق عليهالسلام دفع سعيد بن عمر الخثعمي الكيس الذي فيه الدنانير بالوصف [٢] والنبوي [٣] الذي أمر فيه
بحفظ عقاصها ووكاءها الظاهر في ذلك.
مؤيدا بإفضاء عدم
قبول الوصف المزبور ولو على جهة الجواز إلى تهمة الملتقط وعدم وصول المال إلى
مالكه ، لصعوبة إقامة البينة على بعض الأموال وخصوص النقد منه ، بل قد يدعى أن ذلك
هو المتعارف في تعرف مالك المال الضائع.
بل قيل : ربما ظهر
من اللمعة والتحرير جواز الدفع به وإن لم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ١ عن سعيد بن عمرو الجعفي وقد تقدم هذا الحديث بعنوان
الجعفي في ص ٢٨٦ و ٣٦١ ، نعم في التهذيب ج ٦ ص ٣٩١ الخثعمي.