لم يحرروا أن
الواجب على الحاكم أو المسلمين التبرع بذلك أو الإنفاق ولو مع نية الرجوع.
وقد عرفت عدم
الدليل على الأول ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، والثاني لا يقتضي وجوب رفع أمره إلى
الحاكم بعد أن كان هو أمينا على الحفظ الذي لا يتم إلا بذلك كالودعي.
ولعل خلو نصوص [١] الرجوع بالنفقة
في ملتقط الطفل عليه من الحاكم وغيره شاهد على ما ذكرناه ، إذ الظاهر عدم الفرق
بين نفقة الضالة واللقيط بعد أن كان كل منهما نفسا محترمة والملتقط مكلف بحفظهما
معا.
وفي صحيح أبي ولاد [٢] « جعلت فداك قد
علفته بدراهم فلي عليه علفه ، فقال عليهالسلام : لا ، لأنك غاصب ». ومقتضاه رجوع غير الغاصب بما ينفق.
وعلى كل حال ففي
المتن وغيره أنفق ( ورجع به ) بل هو المشهور ، لكن مع نية الرجوع أو مع عدم قصد التبرع به
، كما حققنا ذلك في اللقيط.
لكن عن الفخر هنا
أنه متى أوجب الشارع النفقة أو أمره المالك أو الحاكم فشرط رجوعه عدم قصد التبرع ،
ويكفي فيه البناء على الأصل وإن لم توجد هذه الثلاثة ولا واحد منها وجازت النفقة
شرعا ولم تكن من إذن المالك أو الحاكم فلا بد فيه من قصد نية الرجوع ، وإلا فلا
رجوع له.