responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 262

ورثته أم لا؟ فيجوز انتزاعها من يده لكل أحد ، فمهما حكم به هناك يأتي مثله هنا ».

قلت : قد تقدم في محله أولوية عدم قابليته لابتداء التملك من الاستدامة ، والله العالم.

( الثالث في الأحكام )

( وهي مسائل : )

( الأولى : )

( إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة ) من بيت المال أو يأذن له في ذلك وكان هو قد اختار حفظها للمالك ولو لعدم مشتر بالقيمة مثلا أو غير ذلك ( أنفق من نفسه ) بلا خلاف أجده فيه ، بل قال بعضهم. إنه طفحت به عباراتهم من دون تأمل ولا خلاف.

بل في جامع المقاصد « لا ريب فيه لوجوب الحفظ ، ولا يتم إلا به ، بل قيل أيضا : إنه طفحت عباراتهم بأن السلطان إذا وجد رفع أمره إليه ، وأنفق عليه من بيت المال ، وصرح به في المقنعة والنهاية والسرائر والنافع والتحرير واللمعة والمهذب والمقتصر والمسالك والروضة ».

قلت : قد تقدم في اللقيط ما يعلم منه النظر في المقام الذي لم يذكروا فيه الاستعانة بالمسلمين مع فقد الحاكم المنفق التي ذكروها هناك.

كما أنه لم يذكروا فيهما استئذان عدول المؤمنين مع فقد الحاكم ، بل‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست