responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 167

إلا أنه كما ترى مناف لظاهر كلماتهم ، خصوصا عبارة المتن وما شابهها الظاهرة في إرادة التبرع.

بل ما حكاه عن التذكرة لم نتحققه ، وإن حكاه في أثناء بعض وجوه الشافعية ولم يرتضه.

بل قال فيها : « فان لم يكن في بيت المال شي‌ء ـ إلى أن قال ـ : وجب على المسلمين القيام بكفايته ، ولم يجز لهم تضييعه ، ثم طريقه طريق النفقة ، لأنه محتاج عاجز ، فأشبه الفقير الزمن والمجنون والميت إذا لم يكن له كفن ، فعلى هذا إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، فحصل الغرض به ، وإن امتنعوا بأسرهم استحقوا العقاب وطالبهم الإمام ، فإن امتنعوا قاتلهم ، فان تعذر استقرض الامام على بيت المال وأنفق عليه ، وهو قول الشافعية ، والثاني أن طريقه طريق القرض حتى يثبت الرجوع ، لأن هذا يجب دفعه لاحيائه ، فأشبه المضطر يدفع إليه بالعوض ، كما يبذل الطعام للمضطر بالعوض ، لما تقدم من أنه يجوز أن يكون رقيقا أو يكون له مال أقرب كما تقدم ، فعلى هذا إن تيسر الاقتراض استقرض وإلا قسط الامام نفقته على الموسرين من أهل البلد ـ إلى أن قال ـ : ولو احتاج الإمام إلى التقسيط على الأغنياء قسط مع إمكان الاستيعاب ، ولو كثروا وتعذر التوزيع يضربها السلطان على من يراه بحسب اجتهاده ، فان استووا في نظره تخير ، والمراد أغنياء تلك البلدة أو القرية ، ولو احتاج إلى الاستعانة بغيرهم استعان ، ولو رأى المصلحة في التناوب عليه في الإنفاق منهم فعله ».

وهو كما ترى ظاهر في اختياره الأول مع أنه قد اشتمل على مسألة التقسيط التي أشار إليها في الدروس.

قال : « لو احتاج الملتقط إلى الاستعانة بالمسلمين في الإنفاق عليه‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست