responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 166

وهل يلحق بالسلطان نائب الغيبة على وجه يجب على الملتقط رفع الأمر إليه؟ لم أجد به تصريحا ولكنه محتمل.

( و ) على كل حال ف ( الا ) يكن سلطان كذلك ولم يوجد من ينفق عليه من الزكاة أو ما أعد لمثله أو ما كان يصح صرفه فيه ( استعان بالمسلمين ) الذين منهم الملتقط بلا خلاف أجده فيه أيضا.

( و ) لعله لأن ( بذل النفقة ) لمثله ( عليهم واجب على الكفاية ، لأنه دفع ضرورة مع التمكن ) على المشهور ، كما في المسالك.

قال : « وإنما جاز الاستعانة بهم مع كونه كأحدهم لرحاء أن يوجد فيهم متبرع ، إذ لا يجب عليه التبرع ، فإن أنفق المتبرع وإلا كان الملتقط وغيره سواء في الوجوب ، لأنه من باب إعانة المضطر الواجبة كفاية في جميع الأبواب ».

( و ) لكن في المتن ( فيه تردد ) وفي المسالك « مما ذكر ومن أصالة عدم الوجوب ، لإمكان تأدية بالاقتراض عليه والرجوع به مع قدرته » وفي الدروس « وتوقف المحقق هنا ضعيف ».

قلت : لا يخفى عليك ما في هذا الكلام من الغبار ، ضرورة أنه إن كان المراد منه وجوب الإنفاق على المسلمين تبرعا أو قرضا ـ كما حكاه في جامع المقاصد عن التذكرة ، بل في جامع المقاصد « هو ظاهر فان الواجب على الكفاية رفع حاجة المحتاج لا التبرع » ـ أشكل الترتيب المزبور مع أن الملتقط من جملتهم ، فلا وجه لترتب إنفاقه على التعذر.

اللهم إلا أن يقال : إنه وإن كان من جملتهم ، لكن لما لم يجب عليه التبرع كما لا يجب على المسلمين وقد رجى وجود متبرع أو متصدق لم يجز له الإنفاق بقصد الرجوع قبل اليأس ، كما جزم به في جامع المقاصد‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست