الأول وإلا فمع
فرض حاجته فهو مقدم كما في أول الدور ، لاستمرار سبب التقديم وهو كونه في الفوهة
مثلا ، وحينئذ فيسقط الاحتمال المزبور الذي جعل وجها للتردد ، ولذا لم نره لغيره
ممن تقدمه أو تأخر عنه.
وأما الاحتمال
الثاني ـ فهو أنه لا يصلح لهذا المتأخر مع ضيق الماء الاحياء إلا بإذن السابقين
لئلا يصير ذريعة إلى منع حقهم من النهر على طول الأزمنة واشتباه الحال ، خصوصا إذا
كان أقرب إلى فوهته من غيره ـ فهو مع أنه بعيد عن العبارة واضح الفساد منطبق على
أصول العامة التي منها اعتبار أمثال هذه الخرافات دون أصولنا ، ضرورة أن حقهم في
النهر لا في الموات ، وعليهم ضبط الأمر على وجه لا يكون اشتباها فيما يأتي من
الأزمنة ، لا منع المستحق عن الأخذ بحقه مخافة حصول ذلك ، كما هو واضح.
ولو احتاج هذا
النهر إلى حفر وإصلاح وسد خرق ونحو ذلك فالظاهر كونه كالنهر المملوك الذي صرح في
القواعد بأنه عليهم على حسب ملكهم ، فهنا أيضا على حسب استحقاقهم ، نعم قد تقدم في
تزاحم الحقوق أنه لو امتنع بعض الشركاء من الإصلاح لم يجبر وإن كان لا يخلو من نظر
، خصوصا مع ملاحظة قاعدة نفي الضرر والضرار ، وقاعدة حفظ المال ، والنهي عن ضياعه.
وعلى كل حال ففي
القواعد في النهر المملوك أنه يشترك الكل إلى أن يصلوا إلى الأدنى من أوله أي الذي
هو في فم النهر ، ثم لا شيء عليه ، ويشترك الباقون إلى أن يصلوا إلى الثاني وهكذا
، ويحتمل التشريك.
ولعل وجه الأول أن
نفعه ينتهي بانتهاء ملكه ، ولا ملك له فيما وراء أرضه ، فيختص الباقون بمئونة ما
بقي على حسب استحقاقهم ، نعم لو كان الماء يفضل عن جميعهم واحتاج الفاضل إلى مصرف
ينصب