responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 139

( و ) إن كان الأرض التي أحياها أقرب من غيرها إلى فوهة الوادي.

نعم لو لم يحتج أحد منهم ( قسم له مما يفضل عن كفايتهم ) ومن ذلك يعلم الوجه في تقييد النص والفتوى سابقا ، لأن لم أجد خلافا فيه بين من تعرض له كالشيخ والفاضل والكركي وغيرهم.

لكن في المتن ( وفيه تردد ) ولم نجده لغيره ، واحتمل فيه أمران : أحدهما أن يكون الاحتمال الآخر مشاركة هذا المحيي للسابقين ، بمعنى استحقاقه نوبة بعد نوبتهم كالذي قبله وإن احتاج السابق قبل أخذه النوبة ، لأن النهر مباح بالأصل ، وانما استحقه من سبق بسبب الاحياء ، وقد شاركهم المتأخر في ذلك ، كما يشارك من قبله السابق عليه.

وفي المسالك « هذا الاحتمال يتوجه إذا قلنا بأن الأعلى يجب عليه الإرسال لمن بعده بعد سقيه وإن احتاج إليه مرة أخرى ، وهو وجه في المسألة ، أما إذا قلنا بأنه أولى من اللاحق مطلقا ولا حق للآخر إلا مع استغنائه فلا يظهر للاحتمال المذكور وجه ، لأنه مع غناء السابقين لا إشكال في استحقاقه ، ومع حاجتهم يقدمون عليه ، وفي التذكرة نقل الخلاف فيما لو احتاج الأعلى بعد استيفاء حقه إلى السقي مرة أخرى هل يمكن أم لا؟ ثم قوى عدم التمكين ، وأنه يجب عليه الإرسال لمن بعده ، محتجا بقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في خبر عبادة بن الصامت [١] : « ويرسل الماء إلى الأسفل حتى تنتهي الأراضي » وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله في رواية الصادق عليه‌السلام [٢] : « ثم يرسل الماء إلى الأسفل » وغيرهما من الأحاديث ».

قلت : قد يقال بانسياق تلك النصوص إلى الإرسال مع استغناء‌


[١] سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٥٤ مع اختلاف يسير في اللفظ.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست