responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 14

أيديهم يعملونها ويعمرونها » إلى غير ذلك من النصوص [١].

بل لو لا الإجماع على اعتبار الاذن لكان مقتضاها الملك بالاحياء مطلقا ، نعم قد سمعت ما في المرسل [٢] وصحيح الكابلي [٣] إلا أن الأول غير حجة والثاني لا ينافي ما دل على الأعم.

وأما الإجماع المزبور فلم نتحققه ، بل لعل المحقق خلافه ، فإن المحكي عن صريح المبسوط والخلاف والسرائر وجامع الشرائع وظاهر المهذب واللمعة والنافع عدم اعتبار الإسلام.

قال في المبسوط : « الموات عندنا للإمام عليه‌السلام لا يملكها أحد بالاحياء إلا أن يأذن له الامام عليه‌السلام ، وأما الذمي فلا يملك إذا أحيا أرضا في بلاد الإسلام إلا أن يأذن له الامام عليه‌السلام » وبعينه عبارة محكي السرائر.

بل عنه في الخلاف نسبة الخلاف في ذلك إلى الشافعي وأنه قال : « لا يجوز للإمام عليه‌السلام أن يأذن له ، فان أذن له فيه فأحياها لم يملك ».

فمن الغريب دعوى الإجماع المزبور ، وأغرب منه ما سمعته من جامع المقاصد من أن الذي يفهم من الأخبار وكلام الأصحاب أن الامام عليه‌السلام لا يأذن.

وقد عرفت أن هذا الخلاف غير محرر في كلام الأصحاب ، بل لا وجه له ، ضرورة كون الامام عليه‌السلام مع وجوده أعرف بالمصالح المقتضية لذلك وعدمها.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٤ ـ من كتاب إحياء الموات.

[٢] المتقدم في ص ١١.

[٣] المتقدم في ص ١٠.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست