أيديهم يعملونها
ويعمرونها » إلى غير ذلك من النصوص [١].
بل لو لا الإجماع
على اعتبار الاذن لكان مقتضاها الملك بالاحياء مطلقا ، نعم قد سمعت ما في المرسل [٢] وصحيح الكابلي [٣] إلا أن الأول غير
حجة والثاني لا ينافي ما دل على الأعم.
وأما الإجماع
المزبور فلم نتحققه ، بل لعل المحقق خلافه ، فإن المحكي عن صريح المبسوط والخلاف
والسرائر وجامع الشرائع وظاهر المهذب واللمعة والنافع عدم اعتبار الإسلام.
قال في المبسوط :
« الموات عندنا للإمام عليهالسلام لا يملكها أحد بالاحياء إلا أن يأذن له الامام عليهالسلام ، وأما الذمي فلا
يملك إذا أحيا أرضا في بلاد الإسلام إلا أن يأذن له الامام عليهالسلام » وبعينه عبارة
محكي السرائر.
بل عنه في الخلاف
نسبة الخلاف في ذلك إلى الشافعي وأنه قال : « لا يجوز للإمام عليهالسلام أن يأذن له ، فان
أذن له فيه فأحياها لم يملك ».
فمن الغريب دعوى
الإجماع المزبور ، وأغرب منه ما سمعته من جامع المقاصد من أن الذي يفهم من الأخبار
وكلام الأصحاب أن الامام عليهالسلام لا يأذن.
وقد عرفت أن هذا
الخلاف غير محرر في كلام الأصحاب ، بل لا وجه له ، ضرورة كون الامام عليهالسلام مع وجوده أعرف
بالمصالح المقتضية لذلك وعدمها.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ و ٤ ـ من كتاب إحياء الموات.