responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 13

بالإحياء الذي هو سبب حصول الملك مع فرض وقوعه على الوجه المعتبر.

إنما الكلام في اعتبار الإسلام مع الاذن وعدمه ، فهو على تقديره شرط آخر لترتب الملك على الاحياء ، ولا مانع عقلا ولا شرعا في عدم ترتب الملك على الاحياء للكافر وإن أذن في الاحياء الإمام عليه‌السلام إذ الاذن في أصل إيجاده غير الاذن في تملكه به ، وما أدري من أين أخذ ذلك الشهيد في الدروس؟! حتى أنه أوقع غيره في الوهم.

وقد سمعت دعوى الإجماع من الفاضل في التذكرة على عدم ترتب الملك على إحياء الكافر وإن أذن له الامام عليه‌السلام فيه. بل وفي أثناء كلام الكركي أيضا ، وإن كان التحقيق خلافه ، لظهور النص [١] والفتوى في كونه سببا شرعيا لحصول الملك مع حصول شرائطه التي منها الاذن أيضا ، سواء كان المحيي مسلما أو كافرا.

بل هو صريح‌ صحيح محمد بن مسلم [٢] « سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ، فقال : ليس به بأس ، وقد ظهر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملون بها ويعمرونها ، وما بها بأس إذا اشتريت منها شيئا ، وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها ، وهي لهم ».

وصحيح أبي بصير [٣] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة ، فقال : لا بأس بأن يشترى منهم إذا عملوها وأحيوها ، فهي لهم ، وقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر ، وترك الأرضين في‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من كتاب إحياء الموت.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧١ ـ من أبواب الجهاد ـ الحديث ٢ من كتاب الجهاد.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست