responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 131

المسألة ( الثالثة : )

( إذا ) اجتمعت أملاك على ماء واحد مباح و ( لم يف ) ذلك ( النهر المباح ) مثلا ( أو سيل الوادي بسقي ما عليه دفعة ) ووقع في التقدم والتأخر تشاح ( بدئ بالأول ، وهو الذي يلي فوهته ) أي أصله ( فأطلق ) الماء ( إليه ) على قدر حاجته ف ( للزرع إلى الشراك ، وللشجر إلى القدم ، وللنخل إلى الساق ، ثم يرسل إلى من دونه ، ولا يجب إرساله قبل ذلك ولو أدى إلى تلف الأخير ) بلا خلاف أجده في أصل الحكم ، بل لعل الإجماع بقسميه عليه.

مضافا إلى النصوص من الطرفين ، ف‌ من طريق العامة [١] « أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى في شرب نهر في سيل أن للأعلى أن يسقي قبل الأسفل ثم يرسله إلى الأسفل ».

وفي آخر [٢] « أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله قضى في السيل أن يمسك حتى يبلغ إلى الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل ».

وفي ثالث [٣] « أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج [٤] الحرة التي يسقون بها ، فقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك ، فغضب الأنصاري ، فقال : أن كان ابن عمتك ،


[١] سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٥٤.

[٢] سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٥٤.

[٣] سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٥٣ و ١٥٤.

[٤] بالشين المعجمة والجيم : جمع شرج بالإسكان ، قال في الصحاح : هو مسيل مياه الحرة إلى السهل ، والحرة أرض ذات حجارة سود ونخرة كأنها أحرقت بالنار ( منه رحمه‌الله ).

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست