responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 130

في الحفر ، أما لو حفر بعضهم شيئا والآخر بعضا آخر ملك كل واحد بقدر عمله لا خرجه إذا لم يكن لصعوبة الأرض بل لتفاوت سعر الأجرة » فإن مرجعه أيضا إلى ما ذكرنا ، كما هو واضح.

ولو كان لإنسان رحى مثلا على هذا النهر المملوك لغير ذيها ففي النافع « لم يجز لصاحب النهر أن يعدل بالماء ويصرفه عنها إلا برضا صاحبها ».

ولعله‌ للصحيح [١] « كتب رجل إلى الفقيه عليه‌السلام في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو رجلين فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحى إله ذلك أم لا؟ فوقع عليه‌السلام يتقي الله عز وجل ، ويعمل بالمعروف ، ولا يضار أخاه المؤمن ».

مؤيد [٢] بقاعدة نفي الضرر والضرار.

ولكن فيه أنه مناف لقاعدة تسلط الناس على أموالهم ، ودعوى ترجيحها عليها واضحة المنع ، فلا بد من حمل الصحيح المزبور على صورة وضع الرحى بحق واجب على صاحب النهر مراعاته ، كما عن ابن إدريس التصريح بتقييده بذلك جمعا بينه وبين القاعدة المزبورة المعتضدة بعمل الأصحاب على وجه ترجح على قاعدة نفي الضرر والضرار ، والله العالم.


[١] أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ١ وذكره في التهذيب ـ ج ٧ ص ١٤٦ الرقم ٦٤٧.

[٢] هكذا في النسختين الأصليتين : المبيضة والمسودة ، والصحيح « مؤيدا ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست