حيث الماء ، ولو
فرض دخوله أساء وملك ما أخذه من الماء ».
وفيه أن الأخبار
المزبورة كما هي موجودة في طرق العامة موجودة في طرق الخاصة [١] بسند معتبر كما
ستعرف ، وما دل [٢] على الاشتراك منها غير مانع من الملك بسببه كحيازة أو
أحياء أو نحو ذلك ، كما أن ما دل منها على منع الفضل منزل على منع مباح الماء
وبيعه بالتغلب ونحوه أو على الكراهة.
ك موثق أبي بصير [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن بيع النطاف
والأربعاء ، قال : والأربعاء أن تسنى مسناة لتحمل الماء وتسقي به الأرض ثم يستغنى
عنه ، قال : فلا تبعه ، ولكن أعره جارك ، والنطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه ،
فقال : لا تبعه أعره أخاك وجارك ».
وموثق عبد الرحمن [٤] عنه عليهالسلام « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن المحاقلة ـ إلى
أن قال ـ : والنطاف شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له ،
والأربعاء المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها ، قال : يدعها لجاره ولا
يبيعها إياه » لقصورهما عن معارضة ما يقتضي صحة البيع من إطلاق الأدلة والإجماع
وخصوص صحيح سعيد الأعرج [٥] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن الرجل
يكون له الشرب مع قوم في قناة له فيها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ١.
[٤] ذكر صدره في
الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب بيع الثمار ـ الحديث ١ وذيله في الباب ـ ٢٤ ـ من
أبواب عقد البيع ـ الحديث ٤ من كتاب التجارة.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب عقد البيع ـ ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.