responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 118

ذلك بخبر ابن عباس [١] « الناس شركاء » إلى آخره ، وب‌ خبر جابر [٢] عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله « أنه نهى عن بيع فضل الماء ».

ونحوه عن الخلاف مع زيادة الاستدلال بخبر أبي هريرة [٣] عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله « من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته ».

وفي المختلف حكايته أيضا عن أبي علي ، بل وعن الغنية ، لقوله : « إذا كانت البئر في البادية فعليه بذل الفاضل لغيره لنفسه وماشيته » لكن يمكن أن يريد السابق لها لا حافرها ، فلا يكون مخالفا.

هذا وفي المسالك « أن الفرق بين سقي الحيوان والزرع حيث منع من منعه للأول دون الثاني أن الحيوان محترم لروحه بخلاف الزرع ».

وفيه أن ذلك غير مجد بعد فرض كون أحقيته بقدر حاجته ، كما هو ظاهر ما سمعته منه.

ثم قال في جوابه فيها أيضا : « إن هذه الأخبار كلها عامية ، وهي مع ذلك أعم من المدعى ، ومدلولها من النهي عن منع فضله مطلقا لا يقول به ولا غيره ممن يعتمد هذه الأحاديث ، وهي ظاهرة في إرادة الماء المباح الذي لم يعرض له وجه تملك ، كمياه الأنهار العامة والعيون الخارجة في المباح والسابقة على إحياء الأرض الموات ومياه العيون والآبار المباحة ، فإن الناس في هذا شرع حتى لو دخل شي‌ء منه في أملاك الناس لم يملكوه إلا بنية الحيازة ، كما لو نزل مطر واجتمع في ملكهم ، لكن ليس لأحد أن يدخل الملك لأخذه من حيث التصرف في الملك لا من‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٢.

[٢] سنن البيهقي ـ ج ٦ ص ١٥.

[٣] كنز العمال ـ ج ٣ ص ٥١٨ ـ الرقم ٣٩٧٥ ط عام ١٣٧٠ عن أبي قلابة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست