ذلك بخبر ابن عباس
[١] « الناس شركاء » إلى آخره ، وب
خبر جابر [٢] عن النبي صلىاللهعليهوآله « أنه نهى عن بيع فضل الماء ».
ونحوه عن الخلاف
مع زيادة الاستدلال بخبر أبي هريرة [٣] عنه صلىاللهعليهوآله « من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته ».
وفي المختلف
حكايته أيضا عن أبي علي ، بل وعن الغنية ، لقوله : « إذا كانت البئر في البادية
فعليه بذل الفاضل لغيره لنفسه وماشيته » لكن يمكن أن يريد السابق لها لا حافرها ،
فلا يكون مخالفا.
هذا وفي المسالك «
أن الفرق بين سقي الحيوان والزرع حيث منع من منعه للأول دون الثاني أن الحيوان
محترم لروحه بخلاف الزرع ».
وفيه أن ذلك غير
مجد بعد فرض كون أحقيته بقدر حاجته ، كما هو ظاهر ما سمعته منه.
ثم قال في جوابه
فيها أيضا : « إن هذه الأخبار كلها عامية ، وهي مع ذلك أعم من المدعى ، ومدلولها
من النهي عن منع فضله مطلقا لا يقول به ولا غيره ممن يعتمد هذه الأحاديث ، وهي
ظاهرة في إرادة الماء المباح الذي لم يعرض له وجه تملك ، كمياه الأنهار العامة
والعيون الخارجة في المباح والسابقة على إحياء الأرض الموات ومياه العيون والآبار
المباحة ، فإن الناس في هذا شرع حتى لو دخل شيء منه في أملاك الناس لم يملكوه إلا
بنية الحيازة ، كما لو نزل مطر واجتمع في ملكهم ، لكن ليس لأحد أن يدخل الملك
لأخذه من حيث التصرف في الملك لا من
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٤ ـ من كتاب إحياء الموات ـ الحديث ٢.