responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 108

لكنه واضح الضعف ، ضرورة عدم أثر في شي‌ء من الأدلة يقتضي ترجيح الأحوج على غيره. نعم قد تقدم في المباحث السابقة وجوب بذل الماء مثلا في إحياء النفس المحترمة ، وهو أمر آخر غير ما نحن فيه كما هو واضح ، والله العالم.

( و ) كيف كان ف ( من فقهائنا ) وهو المفيد وسلار بل حكي عن الكليني وشيخه علي بن إبراهيم وعن الشيخ أيضا ( من يخص المعادن ) مطلقا ( بالإمام عليه‌السلام فهي عنده ) حينئذ ( من الأنفال ) للخبر المزبور [١] أو لأنها من الأرض التي لا رب لها.

( وعلى هذا لا يملك ما ظهر منها و ) لا ( ما بطن ) إلا بتمليك منه ( ولو صح تملكها بالاحياء ) بفرضه فيما تصور حصوله فيها ( لزم من قوله اشتراط إذن الامام ) عليه‌السلام حال حضوره أو مطلقا على الكلام السابق.

( و ) لكن ( كل ذلك لم يثبت ) لعدم جابر للخبر المزبور [٢] بل الموهن متحقق ، فان المشهور نقلا وتحصيلا على أن الناس فيها شرع سواء. بل قيل : قد يلوح من محكي المبسوط والسرائر نفي الخلاف فيه.

مضافا إلى السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار في زمن تسلطهم وغيره على الأخذ منها بلا إذن ، حتى ما كان في الموات الذي قد عرفت أنه لهم منها ، أو في المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين ، فإنه وإن كان ينبغي أن يتبعهما ، فيكون ملكا للإمام (ع) في الأول وللمسلمين في الثاني ـ لكونه من أجزاء الأرض المفروض كونها ملكا لهما ، بل لو تجدد فيهما فكذلك أيضا ـ


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٢٠ من كتاب الخمس.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٢٠ من كتاب الخمس.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 38  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست