لكنه واضح الضعف ،
ضرورة عدم أثر في شيء من الأدلة يقتضي ترجيح الأحوج على غيره. نعم قد تقدم في
المباحث السابقة وجوب بذل الماء مثلا في إحياء النفس المحترمة ، وهو أمر آخر غير
ما نحن فيه كما هو واضح ، والله العالم.
( و ) كيف كان ف ( من فقهائنا ) وهو المفيد وسلار بل حكي عن الكليني وشيخه علي بن إبراهيم
وعن الشيخ أيضا ( من يخص المعادن ) مطلقا ( بالإمام عليهالسلام فهي عنده ) حينئذ ( من الأنفال ) للخبر المزبور [١] أو لأنها من الأرض التي لا رب لها.
( وعلى هذا لا يملك ما ظهر منها و ) لا ( ما بطن ) إلا بتمليك منه ( ولو صح
تملكها بالاحياء ) بفرضه فيما تصور
حصوله فيها ( لزم من قوله اشتراط إذن الامام ) عليهالسلام حال حضوره أو
مطلقا على الكلام السابق.
( و ) لكن ( كل ذلك لم يثبت )
لعدم جابر للخبر المزبور [٢] بل الموهن متحقق
، فان المشهور نقلا وتحصيلا على أن الناس فيها شرع سواء. بل قيل : قد يلوح من محكي
المبسوط والسرائر نفي الخلاف فيه.
مضافا إلى السيرة
المستمرة في سائر الأعصار والأمصار في زمن تسلطهم وغيره على الأخذ منها بلا إذن ،
حتى ما كان في الموات الذي قد عرفت أنه لهم منها ، أو في المفتوحة عنوة التي هي
للمسلمين ، فإنه وإن كان ينبغي أن يتبعهما ، فيكون ملكا للإمام (ع) في الأول
وللمسلمين في الثاني ـ لكونه من أجزاء الأرض المفروض كونها ملكا لهما ، بل لو تجدد
فيهما فكذلك أيضا ـ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٢٠ من كتاب الخمس.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الأنفال ـ الحديث ٢٠ من كتاب الخمس.