responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 465

المسألة ( الرابعة : )

( إذا ادعى ) الشريك على شريكه أنه انتقل إليه الشقص ب ( الابتياع وزعم الشريك أنه ورث وأقاما ) معا ( البينة ) على دعواهما ( قال الشيخ : يقرع بينهما ، لتحقق التعارض ) بين الابتياع والإرث ولا ترجيح ، فيشتبه الحال في صدق أيهما ، فيستخرج بالقرعة ، لأنها لكل أمر مشتبه.

وضعف بعدم الاشتباه وعدم التعارض ، لأن الشفيع هو الخارج والمدعي حقيقة ، باعتبار طلبه انتزاع ملك الشريك الذي مقتضى الأصل بقاؤه ، ويخلى وسكوته ، ويترك لو ترك ، فتكون بينته أرجح ، لعموم‌ « البينة على المدعي » [١] ولأنه ربما عولت بينة الإرث على أصالة بقاء الملك إلى حين الموت ، فانتقل بالإرث ، لعدم علمها بصدور البيع ، وبينة الشراء اطلعت على أمر زائد ، فلا تعارض بينهما حيث يكون البائع هو الموروث. ومن هنا كان خيرة الفاضل والشهيدين والكركي على تقديم بينة الشفيع.

لكن لا يخفى عليك أن حاصله تقديم بينة الخارج على الداخل الذي هو الشريك باعتبار كون القول قوله مع عدم البينة ، والبحث في تقديمها أو بينة الداخل حررناه في كتاب القضاء.

لكن قد يقال : إن ذلك حيث يكون جواب الشريك عدم الابتياع لا الإرث أو الانتقال بالصلح أو نحو ذلك مما يكون به مدعيا زيادة على‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٣ من كتاب القضاء.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست