responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 464

كما عرفت ، واقتضاء الثانية عدم الشفعة بينهما لعدم السبق من أحدهما ، كما هو واضح.

( ولو شهدت بينة كل واحد منهما بالتقدم ) على وجه يحصل التعارض ( قيل ) والقائل الشيخ والقاضي فيما حكي عنهما والكركي ( تستعمل القرعة ، وقيل ) ولكن لم نجد القائل به منا ( سقطتا وبقي الملك على الشركة ).

ولا ريب أن الأول هو الأقوى لحصول الاشتباه الذي هو مورد القرعة بعد عدم إمكان العمل بها معا بالقسمة وإن احتمله في محكي التذكرة لكنه بعيد ، فيحلف حينئذ من خرج اسمه ويقضى له ، أو يحكم له بلا يمين ، كما حررنا ذلك في كتاب القضاء.

ومنه يعلم ضعف ما ذكره المصنف من القول الذي مقتضاه بقاء الملك مشتركا بينهما بلا تحالف إسقاطا للبينتين المعلوم حجية إحداهما.

بل وما عن الإيضاح من التساقط والتحالف تنزيلا لهما منزلة العدم بعد استحالة الترجيح ، ومال إليه في المسالك قال : « وليس الحكم باليمين مع سقوط البينة ببعيد كما هو مع إقامتها ، وهذا لا يخلو من قوة » وكأنه لعدم تحريره المسألة في كتاب القضاء ، ضرورة معلومية عدم سقوط البينة عندهم بحال ، كضرورة كون القاعدة عدم اليمين معها ، فليس حينئذ إلا القرعة بعد عدم إمكان القسمة بجعل الشفعة لكل منهما في النصف لعدم تبعض الشفعة ، والله العالم.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست