الإنكار ، وحينئذ
يتجه ما يقوله الشيخ ، ضرورة كون كل منهما مدعيا امرا خارجا عن الأصل ، وكون القول
قول الشريك مع عدم البينة لو اقتصر على الإنكار لا يقتضي كونه كذلك حتى إذا ادعى
أمرا آخر ، والفرض أنه أقام البينة عليه.
وتظهر الثمرة أنه
لو لم تكن إلا بينته لم يكن عليه اليمين وإن قلنا :إن المنكر لا تسقط عنه اليمين
بالبينة ، ولعل التأمل في بعض كلامهم في مسألة الإيداع يشهد بذلك في الجملة ،
خصوصا بعد ظهوره في القرعة مع المنافاة ، فتأمل جيدا.
ولو أقام الشفيع
بينة أنه كان لزيد مثلا لم تفسده ، ضرورة عدم ثبوت البيع بها ، بل لو أقر زيد
بالبيع أيضا فكذلك ، لأنه إقرار في حق الغير ، ولا يكون بذلك شاهدا ، لما عرفته
سابقا من عدم قبولها على فعل نفسه ، وما ذكروه من جر النفع بها ، وليست الشفعة من
حقوق العقد التي يقبل فيها قول البائع باعتبار كونه إقرارا في حق نفسه ، وإنما
الشفعة حق ثابت بالاستقلال للشريك بسبب البيع.
ولو ادعى الشريك
أن زيدا باعه إياه وصدقه زيد على ذلك ولكن الشريك يقول : إني ورثته من أبي لم تثبت
الشفعة أيضا ، إذ تصديق زيد لا يمضي إقرارا على غيره ، ولا شهادة على فعله ، كما
عرفته سابقا ، والله العالم.
( ولو ادعى الشريك ) بزعم المدعي أن الشقص في يده على جهة
( الإيداع ) من مالكه والشفيع
أنه في يده على وجه الابتياع فان لم يكن لأحدهما بينة فالقول قول مدعي الوديعة
الذي مرجعه إلى إنكار استحقاق الشفعة عليه ، لأن الأصل عدمها.
ولو أقام كل منهما
بينة ( قدمت بينة الشفيع ، لأن الإيداع لا ينافي