responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 466

الإنكار ، وحينئذ يتجه ما يقوله الشيخ ، ضرورة كون كل منهما مدعيا امرا خارجا عن الأصل ، وكون القول قول الشريك مع عدم البينة لو اقتصر على الإنكار لا يقتضي كونه كذلك حتى إذا ادعى أمرا آخر ، والفرض أنه أقام البينة عليه.

وتظهر الثمرة أنه لو لم تكن إلا بينته لم يكن عليه اليمين وإن قلنا :إن المنكر لا تسقط عنه اليمين بالبينة ، ولعل التأمل في بعض كلامهم في مسألة الإيداع يشهد بذلك في الجملة ، خصوصا بعد ظهوره في القرعة مع المنافاة ، فتأمل جيدا.

ولو أقام الشفيع بينة أنه كان لزيد مثلا لم تفسده ، ضرورة عدم ثبوت البيع بها ، بل لو أقر زيد بالبيع أيضا فكذلك ، لأنه إقرار في حق الغير ، ولا يكون بذلك شاهدا ، لما عرفته سابقا من عدم قبولها على فعل نفسه ، وما ذكروه من جر النفع بها ، وليست الشفعة من حقوق العقد التي يقبل فيها قول البائع باعتبار كونه إقرارا في حق نفسه ، وإنما الشفعة حق ثابت بالاستقلال للشريك بسبب البيع.

ولو ادعى الشريك أن زيدا باعه إياه وصدقه زيد على ذلك ولكن الشريك يقول : إني ورثته من أبي لم تثبت الشفعة أيضا ، إذ تصديق زيد لا يمضي إقرارا على غيره ، ولا شهادة على فعله ، كما عرفته سابقا ، والله العالم.

( ولو ادعى الشريك ) بزعم المدعي أن الشقص في يده على جهة ( الإيداع ) من مالكه والشفيع أنه في يده على وجه الابتياع فان لم يكن لأحدهما بينة فالقول قول مدعي الوديعة الذي مرجعه إلى إنكار استحقاق الشفعة عليه ، لأن الأصل عدمها.

ولو أقام كل منهما بينة ( قدمت بينة الشفيع ، لأن الإيداع لا ينافي

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست