responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 436

وقد مات أو غير ذلك ( بطلت الشفعة لتعذر تسليم الثمن ) المعتبر في الشفعة على الوجه الذي قد عرفته.

بل لعله كذلك وإن دفع الشفيع قدرا يشتمل عليه مع فرض عدم قبول المشتري التبرع المزبور ، لما فيه من المنة ، بل وإن قبله في وجه قوي مع احتمال الاجتزاء ، لصدق تسليم الثمن وزيادة.

بل وكذا الكلام في جهل خصوصية وإن دارت بين أمرين وسمح بهما الشفيع ، والله العالم.

( ولو كان المبيع في بلد ناء ) والفرض أنه معلوم للشفيع ( فأخر المطالبة ) بالشفعة والأخذ بها مع حضور المشتري وعدم عذر بل لم يمكن ذلك منه إلا ( توقعا للوصول ) حتى يقبض الشقص ( بطلت الشفعة ) بناء على الفور بلا خلاف أجده بين من تعرض له ، لعدم ثبوت كون ذلك عذرا ، فعليه أن يأخذ حينئذ ويدفع الثمن وإن تأخر قبض الشقص ، لما عرفت من وجوب تسليم الشفيع الثمن أولا لكونه جزء مملك أولا.

بل لو قلنا باعتبار التقابض فيها فالظاهر وجوب الفور فيها أيضا وإن كان هو حينئذ الأخذ القولي ، ويبقى تسليم الثمن موقوفا على تسلم الشقص ، وهو حكم آخر غير الشفعة.

لكن قد عرفت سابقا جعل بعضهم انتظار بلوغ الثمرة والزرع عذرا معللا له بالضرر على الشفيع بتعجيل دفع الثمن مع مشغولية الشقص ، ولعل نحوه يأتي في مثل المقام.

اللهم إلا أن يفرق بكون المانع في الأول بقاء يد المشتري على الشقص بخلافه هنا ، فإنه ليس إلا عدم وصول الشفيع إلى ماله الذي قد خلي بينه وبينه ، والفرض معلوميته له ، والله العالم.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست