وقد مات أو غير
ذلك ( بطلت الشفعة لتعذر تسليم الثمن ) المعتبر في الشفعة على الوجه الذي قد عرفته.
بل لعله كذلك وإن
دفع الشفيع قدرا يشتمل عليه مع فرض عدم قبول المشتري التبرع المزبور ، لما فيه من
المنة ، بل وإن قبله في وجه قوي مع احتمال الاجتزاء ، لصدق تسليم الثمن وزيادة.
بل وكذا الكلام في
جهل خصوصية وإن دارت بين أمرين وسمح بهما الشفيع ، والله العالم.
( ولو كان المبيع في بلد ناء ) والفرض أنه معلوم للشفيع
( فأخر المطالبة ) بالشفعة والأخذ
بها مع حضور المشتري وعدم عذر بل لم يمكن ذلك منه إلا
( توقعا للوصول ) حتى يقبض الشقص
( بطلت الشفعة ) بناء على الفور
بلا خلاف أجده بين من تعرض له ، لعدم ثبوت كون ذلك عذرا ، فعليه أن يأخذ حينئذ
ويدفع الثمن وإن تأخر قبض الشقص ، لما عرفت من وجوب تسليم الشفيع الثمن أولا لكونه
جزء مملك أولا.
بل لو قلنا
باعتبار التقابض فيها فالظاهر وجوب الفور فيها أيضا وإن كان هو حينئذ الأخذ القولي
، ويبقى تسليم الثمن موقوفا على تسلم الشقص ، وهو حكم آخر غير الشفعة.
لكن قد عرفت سابقا
جعل بعضهم انتظار بلوغ الثمرة والزرع عذرا معللا له بالضرر على الشفيع بتعجيل دفع
الثمن مع مشغولية الشقص ، ولعل نحوه يأتي في مثل المقام.
اللهم إلا أن يفرق
بكون المانع في الأول بقاء يد المشتري على الشقص بخلافه هنا ، فإنه ليس إلا عدم
وصول الشفيع إلى ماله الذي قد خلي بينه وبينه ، والفرض معلوميته له ، والله
العالم.