responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 435

نعم ( لو أخبره صبي أو فاسق لم تبطل وصدق ) في العذر [١] لعدم ثبوته شرعا بذلك ولو كانوا جماعة غير عدول ما لم يصل إلى حد الاستفاضة التي عرفت الحال فيها.

ولو صدق الخبر ففي المسالك « في عذره بالتأخير بعده وجهان ، من أن التصديق لا يستند إلى علم ولا سند شرعي فلا عبرة به ، ومن إمكان استناده إلى القرائن ، فإن الخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم لا ينحصر في العدل ولعل هذا أوجه ».

قلت : بل لا وجه لغيره ، ضرورة أنه ليس وراء العلم شي‌ء من أين ما حصل.

( وكذا لو أخبره واحد عدل لم تبطل شفعته ، وقبل عذره ، لأن الواحد ليس حجة ) واحتمال قبول عذره حتى مع حصول العلم معه ولو من القرائن المفيدة له واضح الفساد ، وما أبعد ما بين ذلك وبين احتمال الاكتفاء به ما يعلم كذبه ، لعموم حجية العدل.

والذي يقوى اعتبار التعدد في مثل المقام المشتمل على خصوصية يندرج بها في الشهادة كما حررنا ذلك في محله.

ثم إن ظاهر المسالك ثبوت البيع على وجه تسقط الشفعة مع عدم الفور بها لغير عذر باعتراف المتبايعين ، وفيه أن اعترافهما إنما هو حجة عليهما لا أنه مثبت للموضوع واقعا بحيث يترتب عليه الحكم المتعلق بغيرهما ، فتأمل ، والله العالم.

هذا ( و ) عرفت فيما سبق أنه ( لو جهلا ) أي الشفيع والمشتري ( قدر الثمن ) وتصادقا على ذلك لنسيان أو شراء وكيل‌


[١] هكذا في النسخة الأصلية المبيضة ، وفي النسخة المخطوطة بقلمه الشريف « وصدق في العذر عن الفور بها ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست