( ولو بان الثمن ) المعين ( مستحقا ) للغير ولم يجز ( بطلت
الشفعة ، لبطلان العقد ) الذي هو عنوانها ( وكذا لو تصادق الشفيع والمشتري على
غصبية الثمن ) المزبور
( أو ) عدم قابليته ثمنا وإن لم
يكن مثبتا للبطلان في نفس الأمر بحيث يمضي في حق البائع إلا أن الحق منحصر فيهما
فيقبل ذلك في حقهما.
بل لو
( أقر الشفيع ) خاصة
( بغصبيته ) مثلا قبل الأخذ
بها ( منع من المطالبة ) لعموم « إقرار العقلاء » [١] وإن لم يكن ذلك مثبتا للبطلان في حق غيره.
( وكذا ) تبطل الشفعة ( لو تلف الثمن
المعين قبل قبضه ) عند الشيخ والفاضل
في محكي المبسوط والتذكرة ( لتحقق البطلان ) في البيع الذي هو عنوان الشفعة.
ولعله كذلك لكن
( على تردد في هذا ) ينشأ مما عرفته
سابقا في الإقالة والرد بالعيب : من أن حق الشفعة ثابت بالبيع ، فلا يقدح فيه طرو
الفسخ ، سواء كان سابقا أو لاحقا بعد أن كان من حينه لا من أصله. ومن هنا جزم ثاني
الشهيدين ببقائها كالمحكي عن الفاضل في المختلف وولده والشهيد.
لكن قال في
القواعد : « ولو تلف الثمن المعين قبل قبضه فان كان الشفيع قد أخذ الشقص رجع
البائع بقيمته وإلا بطلت الشفعة على إشكال ».
قلت : لعل منشأه
ما عرفت ، وكأنه أراده في الدروس والمسالك في حكاية القول بالتفصيل وإن تركا حكاية
ذكر الاشكال فيه ، وإلا فلم نعرفه قولا لأحد منا ولا من العامة.
وعلى كل حال فقد
يدفع الاشكال المزبور بأن حق الشفعة مع سبقه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار ـ الحديث ٢.