responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 432

النصوص السابقة ، وهذا شي‌ء دقيق وجيد جدا.

كل ذلك مع إمكان أن يقال ـ مع قطع النظر عن هذا كله ـ يكفي في ثبوت الحكم ما سمعته من أنه لا ريب في حصول الشك في ثبوت الشفعة في الحال المزبور ، والأصل عدمها.

ودعوى أن العموم في المبيع يستلزم العموم في الأحوال وإلا لما بقي عموم على حاله لاختلاف أحوال أفراد العام بلا إشكال واضحة المنع إذا أريد منها العموم بالنسبة إلى الأحوال على وجه يحكم بها على مقتضى العموم حتى مع الشك ، كالعموم اللغوي بالنسبة إلى الأفراد ، بل لو فرض حصول الشك في إرادة بعض الأفراد من العموم اللغوي أمكن القول بعدم حجية العموم فيه حينئذ فضلا عن الأحوال.

ومن الغريب بعد ذلك كله دعوى دلالة عبارة الانتصار المزبورة على الإجماع على المسألة ، وهي مع أنها أجنبية [١] لأنها مساقة لبيان التراخي في مقابل القول بالفور على أنه أطلق فيها السقوط مع التصريح بالإسقاط.

كما أنك قد عرفت الحال في مسألة الإسقاط ، وأنه إن أريد به إنشاؤه قبل البيع على وجه يؤثر في البيع بعد وقوعه فيمكن دعوى الضرورة ـ فضلا عن الإجماع ـ على عدمه ، وإن أريد به إرادة عدم الشفعة المستمرة ولو حكما إلى وقوع البيع فقد عرفت أن الأقوى حينئذ عدم الشفعة ، والله العالم.

( وكذا لو شهد على البيع أو بارك للمشتري أو للبائع أو أذن للمشتري في الابتياع ) أو للبائع في البيع ( فيه التردد ) المزبور ، ولكن قد‌


[١] هكذا في النسختين الأصليتين : المسودة والمبيضة وفي العبارة تشويش ، حيث إن خبر قوله : « وهي » غير مذكور ، فاما قوله : « مع أنها » زائد حتى يكون « أجنبية » خبر « وهي » أو.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست