responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 431

بل يمكن أن يكون هذا هو الوجه في فرق المصنف في النافع بين النزول عن الشفعة قبل البيع بمعنى إنشاء الإسقاط وبين الاذن في الابتياع على وجه يراد منه عدم إرادة الشفعة أو ما دل على ذلك.

ومن ذلك يظهر لك ما في الرياض من شدة الإنكار عليه في فرقه بين المسألة وغيرها من المسائل ، وادعى أنه لم يوافقه عليه أحد ، نعم حكى عن الإرشاد الفرق أيضا ، ولكنه بعكسه ، فجزم بالسقوط في مسألة النزول عن الشفعة بخلاف باقي المسائل.

قلت : يمكن أن يكون وجهه أن ذلك تصريح منه بالاعراض وعدم الإرادة على وجه قد استمر حتى وقع العقد ، بخلاف المسائل الأخر ، فإنه لا تصريح فيها ، إذ يمكن الجمع بين الشهادة والمباركة والاذن في الابتياع وبين إرادة الشفعة من أول الأمر. وحينئذ يكون نزاعا في موضوع.

وتفصيل الحال فيه أنه يختلف باختلاف المقامات والقرائن وإلا فكل منها من حيث نفسه لا دلالة فيه ، وقد اتضح بذلك والحمد لله الحال في المقام وفي غيره من المسائل الآتية.

نعم بقي شي‌ء : وهو أنه قد يقال : إن مقتضى ما في غير واحد من النصوص [١] ـ من كون الشريك أحق متى أراد شريكه البيع ـ ثبوت الحق له قبل البيع ، بحيث لو باع كان له انتزاعه من المشتري ، فحق الشفعة حينئذ الثابت له بعد البيع مترتب على الأحقية السابقة على البيع وإن كان لا يأثم بالمخالفة ـ خلافا لبعض الشافعية ـ فضلا عن صحة بيعه ، فان حق الشفعة بعد البيع لا يفسد معه التصرف وإن كان للشفيع فسخه ، وحينئذ فيتجه صحة إنشاء الإسقاط قبل البيع.

ولعله إلى ذلك نظر العلامة وغيره ممن قال بصحته ، مضافا إلى‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست