responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 433

عرفت الفرق بينها وبينه.

ومن الغريب قوله ( لأن ذلك ليس بأبلغ من الاسقاط قبل البيع ) ضرورة عدم مدخلية شي‌ء منها في مسألة الإسقاط بمعنى إنشائه نعم لو أريد منه إرادة عدم الشفعة المستمرة موضوعا أو حكما كان حكم الجميع واحدا إن كان المراد منها ذلك أيضا.

وعلى كل حال فقد سمعت ما في المقنعة والنهاية ومحكي الوسيلة وجامع الشرائع ، وعن كشف الرموز السقوط أيضا ، بل حكاه في الأخير عن الصدوقين ، وفي جامع المقاصد عن ابن البراج.

بل في النافع هنا اختياره كالثالث مع جزمه بعدم السقوط في الأول وإن قال في الرياض : « لم أفهم وجها لفرق الماتن بين هذه المواضع ولم أر من قال به ، بل أطلق أرباب القولين الحكم فيها عدا الفاضل في الإرشاد ، ففرق كالماتن ، لكن حكم بالبطلان في الموضع الأول عكسه ، وتنظر في باقي المواضع ، ووجهه أيضا غير واضح وإن كان أنسب من فرق الماتن ، لأنه في غاية البعد ، فان عدم الإبطال بالإسقاط قبل البيع يستلزم عدمه فيما عداه بطريق أولى ، إذ ليس بأبلغ في الدلالة على الابطال من الاسقاط قبل البيع ، بل هو أبلغ ، فكيف يفرق بينهما بالعدم في الأول والسقوط في الباقي؟! بل العكس أولى ، وقد نبه على الأولوية في المسالك ». وفيه ما لا يخفى بعد الإحاطة بما ذكرناه.

وعلى كل حال فالحلي والفاضل والمقداد والكركي وثاني الشهيدين وغيرهم على ما حكي عن بعض على عدم السقوط بهما ، وإليه يرجع ما في المختلف من التفصيل بوجود الامارة على الرضا وعدم وجودها ، فإنه قول بالعدم.

وأما الثالث فالفاضل في بعض كتبه وولده والمقداد والتنقيح وثاني‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست