responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 430

ذلك من باب إسقاط الحق قبل ثبوته ، بل هو من المقتضى لعدم ثبوت الحق معه.

بل لعل المعنى المزبور هو المراد مما في نصوصنا المعتبرة [١] من أن الشريك أحق بالشقص إذا أراد الشريك بيعه ، بل في بعضها [٢] التصريح بالأحقية المزبورة قبل صدور البيع منه ، فإنه لا معنى للأحقية حينئذ إلا المعنى الذي ذكرناه وإن كانت الشفعة لا تثبت إلا بالبيع ، على أنه مع استمرار الاذن والرضا بعدم الحق له في البيع يكون كالرضا من المتبايعين أو أحدهما على بيع لا خيار فيه للمجلس مثلا.

وبالجملة لا ينبغي الإشكال في عدمها مع صدور البيع على أنه لا شفعة له باذنه ، وليس هو من باب إنشاء الإسقاط قبل حصول متعلقة.

ومن هنا ينقدح لك تحرير محل البحث في المسألة ، وهو إن كان المراد من النزول عن الشفعة إنشاء إسقاطها قبل حصول متعلقها فلا ريب في أن الأصح عدم السقوط ، بل لا يتصور تأثير الإنشاء قبل حصول متعلقة مع فرض عدم دليل شرعي. نعم ستعرف في آخر البحث توجيه صحته بناء على ثبوت الحق قبل البيع.

وإن كان المراد الاذن القابل للاستمرار فعلا وحكما حتى يتم العقد على مقتضاها فالمتجه حينئذ الصحة.

ويكفي في صحة الإذن تعلق الحق على الوجه الذي سمعته من النصوص المزبورة قبل حصول البيع ، فمع فرض استمرارها فعلا أو حكما لم يكن له شفعة. وعلى هذا يحمل كلام النهاية وغيرها ، لا إنشاء السقوط قبل على وجه يترتب أثره عليه بعد البيع الذي يمكن عدم القائل به.

ولعله لذا كان ظاهر الشهيد أن ما في النهاية غير مسألة الإسقاط ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست