وعلى كل حال فأقصى
ما يقال للسقوط : دعوى الشك في ثبوت الشفعة في الحال المزبور ، وقد عرفت أن الأصل
عدمها ، خصوصا مع ملاحظة أن حكمة مشروعيتها الضرر ، ولا ريب في عدمه مع الفرض
المزبور ، بل المنساق من إطلاق الأدلة غير الحال المزبور بعد أن لم يكن فيها عموم
لغوي بالنسبة إليه.
مضافا إلى ما رواه
في السرائر بعين عبارة النهاية إلى قوله : « وإن باع بأقل » على أن النهاية وغيرها
من الكتب السابقة متون أخبار.
بل في النبوي المروي في
التذكرة عن جابر [١] عن النبي صلىاللهعليهوآله « الشفعة في كل مشترك في أرض أو ربع أو حائط ، لا يصلح أن
يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع » المراد منه الأخذ بالشراء أو تركه.
وفي الدروس وغيرها
من كتب الأصحاب قال رسول الله صلىاللهعليهوآله [٢] : « لا يحل أن يبيع حتى يستأذن شريكه ، فان باع ولم يأذن
فهو أحق به ».
وفي الإسعاد لبعض
الشافعية وفي رواية [٣] « لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، فإذا باع ولم يؤذنه
فهو أحق به ».
وفي رواية صحيحة [٤] في غير مسلم «
فهو أحق به بالثمن » إلى آخرها.
وعلى كل حال فظاهر
تعليق الاستحقاق فيه على عدم الاستئذان يقتضي عدم الاستحقاق معه ، ولا استبعاد في
شيء من ذلك بعد ثبوت نظيره من إجازة الوارث ما أوصى به الميت قبل الموت ، بل يمكن
أن لا يكون