بل قيل : إن ظاهر
الانتصار الإجماع على ذلك ، قال : « مما ظن انفراد الإمامية به أن حق الشفيع لا
يسقط إلا أن يصرح الشفيع بإسقاط حقه » ثم حكى مذاهب العامة إلى أن قال : « قال
الشافعي والشعبي : من بيعت شفعته وهو يشاهد لم ينكر فلا شفعة له ، والذي يدل على
صحة مذهبنا الإجماع المتكرر » إلى آخره وإن كان ستعرف الحال فيه إنشاء الله.
( و ) لكنه مع ذلك كله في المتن
( فيه تردد ) بل هو خيرة
الإرشاد وإن قال : على رأي ، وظاهر غاية المراد ومجمع البرهان السقوط ، بل قد يلوح
الميل إليه في الدروس.
بل في النهاية : «
إن عرض البائع الشيء على صاحب الشفعة بثمن معلوم فلم يرده فباعه من غيره بذلك
الثمن أو أزيد عليه لم يكن لصاحب الشفعة المطالبة ، وإن باع بأقل من الذي عرض عليه
كان له المطالبة ».
وقال فيها أيضا :
« وإذا علم الشريك بالبيع ولم يطالب بالشفعة أو شهد على البيع أو بادل للبائع فيما
باع أو للمشتري فيما ابتاع لم يكن له المطالبة بعد ذلك بالشفعة ».
وفي المقنعة « وإن
باع إنسان شيئا له فيه شريك على أجنبي والشريك حاضر فأمضى البيع وبادل للمبتاع
بطلت شفعته » ثم قال أيضا : « ولو عقد البيع على أجنبي بدون ما عرضه على الشريك
كان للشريك الشفعة على المبتاع وقبضه منه ». قيل : وبمعنى عبارة النهاية عبارة
الوسيلة وجامع الشرائع.
لكن ستعرف أنها
أجمع في غير مسألة السقوط بمعنى إنشاء الإسقاط قبل البيع ، وكذا عن ابن بابويه
السقوط بالسكوت وعدم الإنكار مع الحضور.