responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 398

وفيه أنه ـ مع اعتبار الرد في تملكه أيضا مقتضى ـ الأصل عدمه ، فهو حينئذ مملوك لمالك في الواقع غير معين ، وعدم القبول الذي يدعى أصالة عدمه مرجعه إلى أمر وجودي ، وهو إنشاء عدم إرادته لا السكوت فإذا مات انتقل إلى وارثه ، وهكذا تملك كل منهما في الحقيقة متوقف على أمر وجودي مقتضى الأصل عدمه ، لأن الموت صالح لتمليك الموصى له ولتمليك الوارث لمكان الوصية المستعقبة للقبول والرد ، فليس هناك حق لأحدهما يستصحب بقاؤه.

وعلى تقدير استحقاقه المطالبة لو طالب ثم قبل الموصى له افتقر إلى الطلب ثانيا ، لظهور عدم استحقاق المطالب ، ولو لم يطالب الوارث حتى قبل الموصى له فلا شفعة للموصى له ، بناء على النقل ، وفي الوارث وجهان مبنيان على ثبوتها لمن باع قبل العلم ببيع شريكه وعدمه ، أقواهما الثبوت ، والله العالم.

المسألة ( الرابعة : )

( إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة ) على وجه لا ينافي الفورية ( قال الشيخ ) والقاضي وابن حمزة ويحيى بن سعيد والفاضل والشهيد والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم ( سقطت شفعته ) بل لا خلاف فيه محقق كما ستعرف ، لأن البيع بعد العلم يؤذن بالإعراض عنها ، كما إذا بارك أو ضمن الدرك و ( لأن الاستحقاق ) لها ( بسبب النصيب ) مع البيع ، للضرر المنفي حال البيع ، وقد زال بزوال أحد جزئية ، فيزول المسبب ، ولا يكفي وجوده حال الشراء ، لظهور‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست