قوله عليهالسلام[١] : « لا شفعة إلا
لشريك غير مقاسم » في اعتبار حصولها حال الشفعة وإلا لثبت لغير شريك ، مؤيدا بما
سمعته من كون العلة في ثبوتها الضرر الممتنع مع البيع.
ولكن قد يناقش
بمنع الإيذان المزبور ، ضرورة أعمية البيع منه ، وبأن المسلم من جزئية الشركة
للسبب حصولها حال البيع ، لا بقاؤها إلى حال الأخذ ، فإن النصوص إنما هي في بيان
موضوع استحقاق الشفعة لا أخذها.
ودعوى ظهورها في
اعتبار بقاء وصف الشريك الغير المقاسم حال الأخذ واضحة المنع ، بل صريح كلامهم في
استحقاق الشفعة للشريك وإن حصلت القسمة الشرعية مع الوكيل أو غيره.
والضرر إنما هو
حكمة لا علة ، والظهور من الخبر المزبور قد عرفت أنه حين تعلقها للعين الأخذ بها ،
وليس ذلك إثباتا لها لغير شريك بل هو استدامة لثبوتها حال الشركة ، هذا كله مع
العلم.
( أما لو باع قبل العلم ) فعن الشيخ ويحيى بن سعيد وظاهر ابن حمزة
( لم تسقط ، لأن الاستحقاق سابق على البيع ) وفي القواعد ففي البطلان إشكال ينشأ من زوال السبب ومن
ثبوته قبل البيع ، قيل ونحوها ما في التحرير والحواشي والدروس من عدم الترجيح مع
الميل في الأخير إلى البطلان الذي هو خيرة الإرشاد والمختلف وجامع المقاصد ومجمع
البرهان ، وفي المسالك لا يخلو من قوة.
لكن لا يخفى عليك
ما في التعليل المزبور المقتضي للصحة أيضا في الصورة السابقة ، فمن الغريب الاشكال
هنا من جهته مع الجزم بالسقوط في الأول فضلا عن الجزم بعدم السقوط هنا ، ولعله لذا
جزم من عرفت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب الشفعة ـ الحديث ٢.