خلافا لبعض العامة
فجعلها مختصة بابن الأخ ، لأن ملكه أقرب باعتبار اتحادهما في سبب الملك الذي هو
الإرث ، ولهذا لو ظهر دين على أبيهما بيع ملكهما فيه دون العم.
وهو كما ترى ،
ضرورة عدم مدخلية ذلك في استحقاق الشفعة التي عنوان ثبوتها تحقق الشركة الثابتة
هنا بين العم وابن الأخ وإن اختلف السبب.
( وكذا ) الحكم
( لو كان وارث الميت جماعة ) إذ لا فرق على التقديرين بين الواحد والجماعة ، كما هو واضح ، والله العالم.
( المقصد الثالث)
(في كيفية الأخذ )
( و ) إشكال كما
لا خلاف في أنه ( يستحق الشفيع الأخذ ) من المشتري ( بالعقد وانقضاء
الخيار ) لهما أو لأحدهما أو
لأجنبي ( لأنه وقت اللزوم ) المتيقن من ثبوت الشفعة المخالفة للأصل ، بل عن الخلاف
والمبسوط والمهذب والغنية لا شفعة في البيع الذي فيه الخيار للبائع أو لهما ، لأن
الملك لم يزل عن البائع ، أما ما لا خيار فيه أو فيه الخيار للمشتري وحده ففيه
الشفعة ، لأن الملك قد انتقل عن البائع وصار للمشتري ، وهو المحكي عن أبي علي ، بل
في التحرير فيه قوة ، لأن في