responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 319

اللهم إلا أن يقال : إن الشفعة على خلاف الأصل ، والمتيقن ثبوتها لمن لم يكن حال حقه متعلق الشفعة ، ومن هنا اعتبر المصنف العفو.

هذا وقد تقدم لنا في بحث ثبوت الشفعة مع الكثرة [١] ما له نفع في المقام عند تعرضنا لمانعية الكثرة اللاحقة ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم.

الفرع ( التاسع : )

( لو باع أحد الحاضرين ولهما شريكان غائبان ف ) قد عرفت في المسألة الأولى ما اختاره المصنف والجماعة من أن ( الحاضر هو الشفيع في الحال ، إذ ليس غيره ) حاضرا ( فإذا أخذ وقدم أحد الغائبين شاركه فيما أخذ الحاضر بالسوية ) لأنهما لا شفيع غيرهما ، أو يأخذ مقدار حصته على حسب ما عرفته سابقا.

( ولو قدم الآخر شاركهما فيما أخذا فيكون له ثلث ما حصل لكل واحد منهما ) كما تقدم الكلام في ذلك كله مفصلا. والله العالم.

الفرع ( العاشر : )

( لو كانت الدار بين أخوين ) مثلا ( فمات أحدهما وورثه ابنان ) ( له خ ) ( فباع أحد الوارثين ) نصيبه ( كانت الشفعة بين العم وابن الأخ ، لتساويهما في الاستحقاق ) على وجه كانا شريكين بالسوية وإن اختلف سبب الملك الذي لا مدخل له في استحقاق الشفعة.


[١] المتقدم في ص ٢٧٢ ـ ٢٧٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 37  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست