اللهم إلا أن يقال
: إن الشفعة على خلاف الأصل ، والمتيقن ثبوتها لمن لم يكن حال حقه متعلق الشفعة ،
ومن هنا اعتبر المصنف العفو.
هذا وقد تقدم لنا
في بحث ثبوت الشفعة مع الكثرة [١] ما له نفع في المقام عند تعرضنا لمانعية الكثرة اللاحقة ،
فلاحظ وتأمل ، والله العالم.
الفرع
( التاسع : )
( لو باع أحد الحاضرين ولهما شريكان
غائبان ف ) قد عرفت في
المسألة الأولى ما اختاره المصنف والجماعة من أن
( الحاضر هو الشفيع في الحال ، إذ ليس غيره ) حاضرا ( فإذا أخذ وقدم
أحد الغائبين شاركه فيما أخذ الحاضر بالسوية ) لأنهما لا شفيع غيرهما ، أو يأخذ مقدار حصته على حسب ما
عرفته سابقا.
( ولو قدم الآخر شاركهما فيما أخذا
فيكون له ثلث ما حصل لكل واحد منهما ) كما تقدم الكلام في ذلك كله مفصلا. والله العالم.
الفرع
( العاشر : )
( لو كانت الدار بين أخوين ) مثلا ( فمات أحدهما
وورثه ابنان ) ( له خ ) (
فباع أحد الوارثين ) نصيبه
( كانت الشفعة بين العم وابن الأخ ، لتساويهما في الاستحقاق ) على وجه كانا شريكين بالسوية وإن اختلف سبب الملك الذي لا
مدخل له في استحقاق الشفعة.