responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 358

« أكل الطين حرام على بني آدم ما خلا طين قبر الحسين عليه‌السلام من أكله من وجع شفاه الله » إلى غير ذلك من النصوص المشتملة على استثناء طينه التي لا تنافيها نصوص الاستشفاء بتربته [١] الشاملة له ولغيره من التراب ، ضرورة كون المراد من تربته محل قبره الشريف ، لا خصوص التراب منه ، كما هو واضح ، والمستثنى طينه دون ترابه الباقي على أصل الإباحة كغيره من أفراد التراب الذي لا يقيد إلا بالضرر.

وربما يؤيد الحل السيرة المستمرة على أكل الكمأة وعلى أكل الفواكه ذات الغبار وغيرها مما لا ينفك الإنسان عنه غالبا ، خصوصا في أيام الرياح ، بل يمكن القطع بعدم وجوب اجتناب الطعام بوقوع أجزاء تراب أو طين فيه وإن قلت ، والله العالم.

وعلى كل حال ( فلا يحل شي‌ء منه ) أي الطين ( عدا ) الطين من ( تربة الحسين عليه‌السلام فإنه يجوز الاستشفاء ) به بلا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه ، بل النصوص [٢] فيه مستفيضة أو متواترة ، وفيها المشتمل على القسم ( و ) غيره من المؤكدات [٣].

نعم ( لا يتجاوز قدر الحمصة ) بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه اقتصارا على المتيقن في مخالفة معلوم الحرمة ، وقول


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٧ والباب ـ ٧٠ ـ من أبواب المزار ـ الحديث ١ و ٥ و ٨ والباب ـ ٧٢ ـ منها ـ الحديث ٢ من كتاب الحج.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة والباب ـ ٧٠ ـ من أبواب المزار ـ الحديث ٢ من كتاب الحج.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 36  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست