« قلت له : ما
يروي الناس في أكل الطين وكراهته؟ قال : إنما ذلك المبلول ، وذلك المدر » نعم هو
ظاهر في عدم الفرق بين الرطب منه واليابس الذي هو المدر المشتمل عليه الخبر.
وفي مرفوع أحمد بن
أبي عبد الله [١] « أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن أكل المدر » نعم في مجمع البرهان « لا بد أن يكون
ممتزجا أولا به » وفيه أن المدار على صدق الطين عرفا.
ودعوى اقتضاء
حرمته حرمة التراب ـ باعتبار كونه ترابا وماء ومن المعلوم عدم حرمة الثاني ـ واضحة
الفساد ، ضرورة رجوعها إلى شبه العلة المستنبطة ، كما أن دعوى استثناء التربة
الحسينية منه يقتضي ذلك ضرورة كون المستثنى نصا [٢] فتوى طين القبر ، وهو لا يقتضي حرمة التراب في المستثنى منه
، وإن قلنا بالشفاء في تربته إلا أن المستثنى من المحرم طين قبره.
قال الصادق عليهالسلام في مرسل الواسطي [٣] : « الطين حرام
أكله كلحم الخنزير ، ومن أكله ثم مات منه لم أصل عليه إلا طين القبر ، فان فيه
شفاء من كل داء ، ومن أكله بشهوة لم يكن فيه شفاء ».
وقال سعد بن سعد [٤] : « سألت أبا
الحسن عليهالسلام عن الطين ، فقال : أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلا طين
الحائر ، فإن فيه شفاء من كل داء وأمنا من كل خوف ».